Dar Al Moukawil

دليل المقاول

أطور مقاولتي

قد يبدو النظام الضريبي للمقاول معقدا لغير المتخصّصين لكنه أمر ضروري بالنسبة لكل مقاولة. ويجب على
المقاول إدراك هذا النظام حتى يتمكن من إدارة مقاولته بشكل كامل ومثالي.

الضريبة على الشركات

سواء تعلق الأمر بشركة للرساميل أو شخص معنوي، تطبق الضريبة على الشركات إلزاميا على جميع العائدات والأرباح والمداخيل التي تحصل عليها. وتكون هذه الضريبة المباشرة اختيارية فيما يخص شركات للأشخاص.

  • تهم الضريبة على الشركات أساسا أرباح شركات رؤوس الأموال المحققة بالمغرب، بغض النظرعن جنسيتها. ويجب أن نميز بين الأشخاص المفروضة عليهم الضريبة على الشركات وأولئك الخاضعين لها اختياريا

    إجبارية

    اختيارية

    شركات رؤوس الأموال: شركات المساهمة، الشركة ذات المسؤولية المحدودة، الشركة ذات وصاية بالأسهم شركات الأشخاص: الشركة ذات اسم مشترك، والشركة ذات وصاية بسيطة وشركة المساهمة التي تضم أشخاصا طبيعيين فقط
    المؤسسات العامة العاملة في مجال التجارة أو الأعمال التجارية و الخدمات  
    الأشخاص المعنويون الآخرون (النوادي والجمعيات والمجموعات) الذين يزاولون أنشطة هادفة للربح  
  • يتم احتساب الضريبة على الشركات على أساس الحصيلة الخاضعة للضريبة. و يتم الحصول عليها بعد تصحيح الدخل المحاسبي (نتيجة المحاسبة) عن طريق الإدماج والخصم وفقا للقاعدة التالية:

    نتيجة الجباية = نتيجة المحاسبة + الإدماج ـ الخصومات

    و يتم احتساب الضريبة على الشركات على أساس النتيجة الجبائية، على أن لا تقل عن الحد الأدنى للضريبة.

    الضريبة على الشركات النظرية = النتيجة الجبائية * السعر

    السعر العادي للضريبة على الدخل هو 30% و37% بالنسبة لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
    أما إذا كان الربح الذي تحققه أقل من أو يساوي 300.000 درهم، فإن السعر المعمول به هو10%.

    الحد الأدنى للضريبة

    يقصد بالحد الأدنى للضريبة المبلغ الأدنى الذي يجب على الخاضعين للضريبة دفعه ولو في غياب الربح.
    و لا يمكن لهذا المبلغ أن يقل عن 3.000 درهم. ويجب أن يدفع في دفعة واحدة قبل نهاية الشهر الثالث من افتتاح السنة المالية الجديدة.

    أساس احتساب الحد الأدنى = رقم المعاملات
    + عائدات الاستغلال غير الجارية 
    + العائدات المالية
    + الإعانات والهبات المتسلمة من الدولة

    سعر الحد الأدنى للضريبة: 

    يحدد سعر الحد الأدنى للضريبة  المطبق على المبلغ دون احتساب القيمة المضافة للعناصر المبينة أعلاه في 0,5%: 

    • ويحدد هذا السعر في، 0,25% بالنسبة للعمليات التي تقوم بها المنشآت التجارية والمتعلقة ببيع المواد التالية : المنتوجات النفطية؛ الغاز؛ الزبدة؛ الزيت؛ السكر؛ الدقيق؛ الماء؛ الكهرباء.
    • 6% على المحامين والمترجمين والموثقين والعدول و أعوان القضاء؛ المهندسين المعماريين والمهندسين القائسين والطوبوغرافيبن والمساحين والمهندسين والمستشارين و البياطرة والخبراء في جميع الميادين.

     

  • خلال سنة معينة ، حققت شركة NPE نتيجة محاسبية بربح قدره 150.000 درهم. وجاءت باقي المعلومات الجبائية كالتالي:

    الحاصلات

    • رقم المعاملات: 3.000.000 درهم
    • العائدات التبعية: 250.000 درهم
    • العائدات المالية: 30.000 درهم منها 12.000 درهم أرباح ناتجة عن المشاركة في رأس مال شركة.
    • إعانات محصل عليها: 15.000 درهم

    التكاليف:

    • يتقاضى السيد أحمد، المدير العام أجرا قدره: 90.000 درهم
    • وزعت الشركة NPE 50 هدية اشهارية على الزبناء بقيمة 200 درهم للوحدة
    • أداء 2400 درهم لمخالفة لقانون السير و 600 درهم دعيرة لتأخره عن تأدية الضريبة على القيمة المضافة
    • أداء 15.000 درهم نقدا لفواتير مصاريف عامة
    • أداء 9.000 درهم عن اقتناء بضائع بدون فواتير

    علما أن شركة NPE حققت خسائر خلال السنة الماضية تقدر ب 50.000 درهم برسم نتيجتها الجبائية السابقة منها 20.000 درهم للاهتلاكات، فما هي النتيجة الجبائية و مبلغ الضريبة على الشركات الواجب أداؤه خلال هذه السنة من لدن الشركة NPE ؟

    الجواب:

      الإدماج الخصم
    النتيجة المحاسبية للأرباح  150000  
    الحاصلات    
    الربائح: تخضع العائدات المالية لتخفيض بنسبة %100   12000
    التكاليف    
    راتب السيد أحمد: قابل للخصم لأنه مستخدم فعلي    
    الهدايا الاشهارية: غير قابلة للخصم لأن قيمة الوحدة تفوق 100 درهم، 50 وحدة * 200 درهم = 10000 درهم  10000  
    مخالفة  قانون السير: غير قابلة للخصم 2400  
    دعيرة التأخر عن تأدية الضريبة على القيمة المضافة : غير قابلة للخصم 600  
    مصاريف عامة : إدماج %50 من المبلغ لأنه يفوق 10.000 درهم نقداً 7500  
    بضائع بدون فواتير : إدماج كلي لغياب الفواتير 9000  
    المجموع 179500 12000
    (النتيجة الجبائية الاجمالية: (179.500 ـ 12.000  167500  
    (عجز السنة الماضية (باستثناءالاهتلاكات   30000
    النتيجة الجبائية بعد احتساب العجز  137500  
    (العجز الجبائي للسنة الماضية (الاهتلاكات   20000
    النتيجة  الجبائية الصافية 117500  
     
    حساب الضريبة الواجب تأديتها: 
    • حساب الضريبة على الشركات النظرية لشركة NPE  
    النتيجة  الجبائية الصافية: 117.500 د رهم 
    إذن: الضريبة على الشركات = 117.500 درهم * %30 
                                        = 35.250 درهم
    • حساب الحد الأدنى للسنة N 
    الحد الأدنى = (رقم الأعمال+ عائدات الاستغلال غير الجارية+ العائدات المالية + الإعانات والهبات المتسلمة من الدولة) * %0.5 
    الحد الأدنى = (3.000.000 + 250.000 + 18.000 + 15.000) * %0,50
                   = 16.415 درهم 
    • مقارنة الضريبة على الشركات مع الحد الأدنى :
     35.250 > 16.415 إذن يجب تأدية الضريبة على الشركات.
  • الإقرار بالنتيجة الجبائية ورقم المعاملات

    إذا كنت ملزما بأداء الضريبة على الشركات، يجب عليك الإعلان عن النتيجة الجبائية ورقم المعاملات في ظرف 3 أشهر التي تلي نهاية السنة المحاسبية. ويجب أن يكون هذا الإعلان موافقا لنموذج مديرية الضرائب. 
    كما يجب إرفاقه ببعض الوثائق والمراجع، نذكر منها:

    • القوائم التركيبية للشركة تبعا للقوانين المعمول بها
    • البيانات المالية للشركة تبعا للأنظمة المحاسبية الخاصة ببعض القطاعات
    • الإقرار بالمكافآت المدفوعة للغیر
    • الإقرار بالمكافآت المدفوعة لأشخاص غیر مقیمین 
    • الإقرار أو بيان توضيحي للعجز الجبائي أو لعدم وجود ربح

    الإقرارالإلكتروني  

    يجوز للخاضعين للضريبة أن يدلوا لإدارة الضرائب إلكترونيا بالإقرارات المنصوص عليها في هذه المدونة وفق شروط محددة. ولا اختلاف بينها وبين التصريحات العادية التابعة لنموذج المديرية. ويمكن استعمال هذه التصريحات إذا كان رقم المعاملات يساوي أو أكبر من:

    • 50 مليون درهم ابتداء من فاتح يناير 2011
    • 10 مليون درهم ابتداء من فاتح يناير 2016 
    • 3 مليون درهم ابتداء من فاتح يناير2017

    يمكنك القيام بأداء الضريبة على الشركات الواجبة برسم سنة مالية معينة قبل انقضاء أجل الإقرار الخاص بالسنة المالية ذاتها مع مراعاة مبالغ الدفعات المسبقة التي تم القيام بها بالنسبة لنفس السنة المالية. 

  • يتم أداء الضرائب تلقائيا على أربع دفعات، كل واحدة منها تساوي 25% من مبلغ الضريبة المستحقة عن العام السابق، وذلك قبل نهاية الشهر الثالث، السادس، التاسع والثاني عشر من بداية السنة. وحين تتجاوز الضريبة مبلغ الأقساط المدفوعة مسبقا، يجب دفع المبلغ المتبقي في غضون الفترة المذكورة أعلاه.
    وحين يتجاوز مبلغ الأقساط المدفوعة مبلغ الضريبة، يتم خصم هذا الفائض تلقائيا من أقساط السنوات الموالية أو عند الاقتضاء على ضريبة هذه السنوات.
    وإذا كان مبلغ الضريبة الواجب أداؤه أصغر من أو يساوي الدفعات السابق تأديتها لهذه السنة، يمكنك عدم تأدية الدفوات في حدود الفرق، بشرط إعلام مفتش الضرائب بالمنطقة المنتمي إليها 15 يوما قبل أجل أداء الدفع بتصريح موقع ومؤرخ. 
    إذا اتضح حين أداء الضرائب أن مبلغ الضريبة يفوق 10% من المبالغ المدفوعة مقدما، تطبق غرامة وزيادة على مبالغ الدفوعات التي لم يتم دفعها في تواريخ الاستحقاق. في حالة العجز، يمكن خصمها من أرباح السنة الموالية إلى حدود السنة الرابعة بعد السنة التي سجلت عجزا ماليا.

  •  

    • دفع 4 دفعات للسنة N
    • اصدار التصريح الضريبي للنتيجة الجبائية للسنة N
    • حساب الضريبة على الدخل والحد الأدنى وفق الأسعار المطبقة للسنة N
    • خصم فائض الحد الأدنى على الضريبة على الشركات للسنوات الثلاث الماضية من الحد الأدنى للسنة N
    • خصم الدفعات المقدمة من الضريبة على الدخل أو الحد الأدنى
    • أداء الفرق بين الدفعات والواجب أداؤه
    • أداء الدفعة الأولى للسنة N+1

     

  • على غرار الإقرار الضريبي الإلكتروني، يمكن الاحتكام إلى الأداء الإلكتروني لدى مديرية الضرائب إذا كان رقم المعاملات أكبر من أو يساوي : 

    • 50 مليون درهم ابتداء من يناير 2011
    • 10 مليون درهم ابتداء من يناير 2016 
    • 3 مليون درهم ابتداء من يناير 2017 

    ويكون للأداء الإلكتروني نفس القيمة القانونية للأداء المنصوص عليه في المدونة العامة للضرائب. 

  • الجزاءات المترتبة عن عدم الإدلاء أو التأخر في الإدلاء بالإقرارات المتعلقة بالحصيلة الخاضعة للضريبة ورقم المعاملات

    تطبق زیادة قدرھا 15% بالنسبة للإقرار المتعلق بالحصیلة الخاضعة للضریبة ورقم المعاملات في الحالات التالیة:

    • فرض الضریبة بصورة تلقائیة في حالة عدم إیداع الإقرار الضریبي أو في حالة إقرار ناقص أو غیر كاف
    • إیداع الإقرار خارج الأجل المحدد 

    تحتسب زيادة 15% السالفة الذكر على المبالغ التالية:

    • ​الضریبة المتعلقة بالربح أو بالدخل العام أو برقم معاملات السنة المحاسبیة
    • الحد الأدنى إذا كان یجاوز مبلغ الضریبة المستحقة الآنفة الذكر، أو إذا تبین من الإقرار الناقص أو المدلى به بعد انصرام الأجل وجود حصیلة لیس فیھا ربح أو حصیلة فیھا عجز
    • الضریبة التي وقع التدلیس فیھا أو التملص منھا أو أو تعریضھا للضیاع
    • الواجبات المجردة المستحقة
    • أو الواجبات التي كان من الواجب فرضھا والمتعلقة بالمداخيل والأرباح المعفاة

    ولا یمكن أن یقل مبلغ الزیادة الآنفة الذكر على خمسمائة (500) درھم.
    غیر أنھ عند كل إقرار ناقص أو غیر كاف، لا تطبق ھذه الزیادة إذا لم یكن للعناصر الناقصة أو المتضاربة تأثیر على أساس الضریبة أو تحصیلھا.

    جزاءات مطبقة في حالة تصحيح أساس الضريبة

    تطبق زيادة 15%:

    • عند تصحيح حصيلة الأرباح أو رقم المعاملات لسنة محاسبية
    • عند تصحيح حصيلة فيها عجز، ما دام العجز قائما
    • على كل إغفال أو نقصان أو تقليل في المداخيل أو العمليات الخاضعة للضريبة وكل خصم بغير حق أو تحايل يرمي إلى الحصول بغير موجب على الاستفادة من إعفاء أو إرجاع

    و ترفع نسبة 15% السالفة الذكر إلى 100% إذا ثبت سوء نية الخاضع للضريبة في حالة إخفاء. ويبلغ الحد الأدنى لهذه الزيادة ألف درهم.

    عقوبات على التأخر في دفع الضرائب

    يطبق جزاء نسبته 10% وزيادة قدرها 5% عن الشهر الأول من التأخير و 0.50% عن كل شهر أو جزء شهر إضافي من مبلغ :

    • الآداءات التلقائية جميعها أو بعضها، بعد انصرام الأجل المحدد، عن المدة المنصرمة بين تاريخ استحقاق الضريبة وتاريخ الأداء؛
    • الضرائب الصادرة عن طريق الجدول أو الأمر بالاستخلاص عن المدة المنصرمة بين تاريخ استحقاق الضريبة وتاريخ الأداء؛
    • الضرائب الصادرة عن طريق الجدول وقائمة الإيرادات عن المدة المنصرمة بين تاريخ استحقاق الضريبة وتاريخ إصدار الجدول أو قائمة الإيرادات. 

    تصدر الجزاءات المنصوص عليها في المدونة عن طريق الجدول أو قائمة الإيرادات أو الأمر بالاستخلاص وتستحق فورا وبدون مسطرة. غير أنه في حالة تصحيح الوعاء الخاضع للضريبة الناتج عن المراقبة المنصوص عليها في هذه المدونة، فإن الجزاءات الناتجة عن هذا التصحيح تصدر في نفس الوقت مع الواجبات الأصلية.

  • الإعفاءات الدائمة   

    يمنح إعفاء دائم للجمعيات والمنظمات والشركات على النحو المحدد في المادة 6 من المدونة العامة للضرائب. كما تعفى من الضريبة على الشركات الجمعيات غير الهادفة إلى الحصول على ربح والهيئات التي في حكمها فيما يخص العمليات المطابقة للغرض المحدد في أنظمتها الأساسية كمؤسسة الحسن الثاني لمكافحة داء السرطان.
    وتعفى كذلك الشركات غیر المقیمة فیما یتعلق بزائد القیمة الناتج عن تفویت قیم منقولة مسعرة في بورصة القیم بالمغرب، لشركات مقيمة في المنطقة الحرة بمیناء طنجة للعمليات المنجزة داخل الميناء. 
    الإعفاءات الدائمة من الضریبة المحجوزة في المنبع:

    عوائد الأسھم وحصص المشاركة والمداخيل المعتبرة في حكمھا التالیة:

    • الربائح وغیرھا من عوائد المساھمة المدفوعة أو الموضوعة رھن الإشارة أو المقیدة في الحساب من قبل شركات خاضعة للضریبة على الشركات أو معفاة منھا لفائدة شركات یوجد مقرھا الاجتماعي بالمغرب وتخضع للضریبة المذكورة، شریطة أن تقدم إلى الشركة الموزعة أو إلى المؤسسة البنكیة المنتدبة شھادة بملكیة السندات تتضمن رقم تعریفھا بالضریبة على الشركات؛

    الإعفاءات المؤقتة   

    تعفى من ضريبة الدخل على الشركات لفترة معينة تليها فرض شروط الحقوق المشتركة:

    • الحاصل على امتیاز لاستغلال حقول الھیدروكاربورات أو إن اقتضى الحال، كل واحد من الحاصلین علیھ إن كان مشتركا بینھم، من مجموع الضریبة على الشركات طوال مدة عشر (10) سنوات متتالیة تبتدئ من تاریخ الشروع في الإنتاج المنتظم لكل امتیاز للاستغلال؛
    • الشركات التي تستغل مراكز تدبیر المحاسبات المعتمدة على الشركات برسم عملیاتھا طوال الأربع (4) سنوات الموالیة لتاریخ اعتمادھا.

    الإعفاءات المتبوعة بفرض دائم للضریبة بسعر مخفض

    إعفاء مؤقت لمدة 5 سنوات متتالية ابتداء من سنة أول عملية متبوع بضرية دائمة بسعر منخفض
    ستستفيد من هذا الإعفاء المؤقت المتبوع بسعر منخفض دائم 17.5%:

    • المنشآت المصدرة للمنتجات أو الخدمات، باستثناء المنشآت المصدرة للمعادن المستعملة التي تحقق في السنة رقم أعمال حین التصدیر
    • المنشآت التي تبیع لمنشآت أخرى مقامة في المواقع الخاصة بالتصدیر منتجات تامة الصنع معدة للتصدیر فیما یخص رقم أعمالھا المنجز مع المواقع المذكورة 
    • المنشآت الفندقیة، عن مؤسساتھا الفندقیة، فیما یخص جزء الأساس المفروضة علیه الضریبة المطابق لرقم أعمالها الذي تم تحقیقه بعملات أجنبیة محولة إلى المغرب بصفة فعلیة مباشرة أو لحسابھا عن طریق وكالات للأسفار. 

    ستستفيد من هذا الإعفاء المؤقت المتبوع بسعر منخفض دائم 8.75%:

    • شركات الخدمات المكتسبة لصفة "القطب المالي للدار البيضاء" طبقا لرقم المعاملات على التصدير، و زائد القيمة للقيم العقارية الصافية من منشأ أجنبي محقق خلال السنة.

    الإعفاءات المتبوعة بفرض مؤقت للضریبة بسعر مخفض   

    المنشآت التي تبیع لمنشآت أخرى مقامة في المواقع الخاصة بالتصدیر تتمتع بإعفاء تام لمدة 5 سنوات متتالية ابتداء من تاريخ بداية المزاولة متبوع بسعر منخفض 8.75% لمدة 20 سنة متتالية.
    هذا الإعفاء يطبق أيضا على العمليات المحققة بين الشركات الواقعة في المواقع الخاصة بالتصدير، غير الشركات التي تقوم بالبناء و لتركيب في هذه المواقع فتخضع لشروط القانون العام .

  • الفرض الدائم للضريبة بسعر مخفض  

    إذا كنت صاحب شركة منجمية ، ستستفيد من سعر منخفض 17.5% ابتداء من السنة التي أنجزت فيها أول عملية تصدير.
    و يخص كذلك: 

    • المنشآت المنجمیة التي تبیع منتجاتھا إلى منشآت تقوم بتصدیرھا بعد رفع قیمتها. 
    • المنشآت التي لھا موطن ضریبي أو مقر اجتماعي بإقلیم طنجة والتي تزاول نشاطا رئیسیا بدائرة نفوذ الإقلیم المذكور، أيضا تخضع لسعر 17.5%.

    الفرض المؤقت للضریبة بسعر مخفض   

    ستستفيد من سعر منخفض 17.5% لمدة 5 سنوات متتالية من بداية النشاط  إذا كنت من أصحاب:

    • المنشآت الحرفیة التي یكون إنتاجها أساسا حصیلة عمل یدوي 
    • الشركات الریاضیة
    • المستغلات الفلاحیة الخاضعة للضریبة
    • شركة مقرها في بعض العمالات أو الأقاليم فيما يتعلق بالأنشطة في واحدة من هذه العمالات أو الأقاليم تحدد بمرسوم (الحسيمة، بركان، وجدة، بوجدور، السمارة، ڭلميم، العيون، العرائش، الناظور، طانطان، تاونات، طاطا، تازة، تاوريرت...).

     

الضريبة على القيمة المضافة

الضريبة على القيمة المضافة هي ضريبة تؤدى على جميع الأنشطة المزاولة في المغرب، الصناعية والتجارية والحرفية، و على ممارسي المهن الحرة و عمليات الاستيراد  بغض النظر عن الجنسية والمركز القانوني للأشخاص القائمين بها.  

  • تخضع وجوبا للضريبة على  القيمة المضافة كل العمليات التجارية و العمليات المتعلقة بتقديم الخدمات.

    • عمليات البيع والتسليم التي تقوم بها الشركات الصناعية
    • العمليات التي يقوم بها التجار المستوردون ويكون محلها بيع وتسليم منتجات مستوردة على حالها
    • عمليات بيع وتسليم منتجات على حالها يقوم بها التجار بالجملة الذين يساوي رقم أعمالهم المحقق خلال السنة السابقة مليوني (2.000.000) درهم أو يفوقها
    • الأعمال العقارية وعمليات التجزئة والإنعاش العقاري
    • عمليات البنك والائتمان وعمولات الصرف
    • العمليات التي ينجزها كل شخص طبيعي أو معنوي في نطاق مزاولته مهنة من المهن التالية: المحامون والتراجمة والموثقون والعدول و أعوان القضاء؛ المهندسون المعماريون والقائسون المحققون والمهندسون القائسون والطوبوغرافيون والمساحون والمهندسون والمستشارون والخبراء في جميع الميادين؛ البياطرة.

    يمكن اختيار الخضوع للضريبة على القيمة المضافة بطلب من:

    • التجار ومقدمو الخدمات الذين يصدرون مباشرة المنتجات أو الأشياء أو البضائع أو الخدمات فيما يخص رقم أعمالهم عند التصدير
    • صغار الصناع و مقدمو الخدمات الذين يساوي رقم أعمالهم السنوي 500.000 درهم أو يقل عنه. 

     

     

  • تتكون الواقعة المنشئة للضريبة على القيمة المضافة من قبض جميع أو بعض ثمن البضائع أو الأعمال أو الخدمات.
    على أن الخاضعين للضريبة الذين يقدمون إقرارا بذلك قبل فاتح يناير أو خلال التسعين (3 أشهر) يوما التالية لتاريخ الشروع في مزاولة نشاطهم، يؤذن لهم في أداء الضريبة باعتبار تاريخ مديونية أي عند وضع الفاتورة أو قيد الدين في المحاسبة، على أن يخضع للضريبة جزء الثمن المقبوض أو أعمال التسليم المنجزة قبل تاريخ المديونية. 
    لذا يجب علينا أن نميز بين النظامين: 

    • نظام القبض
    • نظام المديونية

     

     

  • أساس الضريبة على القيمة المضافة هو رقم الأعمال الذي تحققه الشركة خلال فترة معينة، و يحدد السعر العادي للضريبة على القيمة المضافة بنسبة %20 للسلع و الخدمات التي لا تستفيد من السعر المنخفض أو الإعفاء.

  • يتم الإقرار بالضريبة على القيمة المضافة تبعا للنظام الضريبي الذي تتبعه الشركة. و نميز بين نظامين للإقرار ولأداء الضريبة على القيمة المضافة حسب رقم الأعمال: إقرار شهري أو إقرار ربع سنوي.

    الإقرار الشهري

    يخضع وجوبا لنظام الإقرار الشهري: 

    • الخاضعون للضريبة الذين يساوي رقم أعمالهم المفروضة عليه الضريبة والمحقق خلال السنة المنصرمة مليون (1.000.000) درهم أو يتجاوزه.
    • كل شخص ليست له مؤسسة بالمغرب ويقوم فيه بعمليات خاضعة للضريبة.

    يجب على الخاضعين للضريبة المفروض عليهم نظام الإقرار الشهري أن يودعوا، قبل العشرين (20) من كل شهر لدى قابض إدارة الضرائب، إقرارا برقم الأعمال المحقق خلال الشهر السابق و أن يدفعوا في نفس الوقت الضريبة المطابقة له. 

    الإقرار الربع سنوي

    يخضع لنظام الإقرار الربع سنوي:

    • الخاضعون للضريبة الذين يقل رقم أعمالهم المفروضة عليه الضريبة والمحقق خلال السنة المنصرمة عن مليون (1.000.000) درهم؛
    • الخاضعون للضريبة الذين يستغلون مؤسسات موسمية وكذا الذين يزاولون عملا دوريا أو يقومون بعمليات عرضية؛
    •  الخاضعون للضريبة الجدد فيما يخص السنة المدنية الجارية؛
    • يؤذن للخاضعين للضريبة المشار إليهم أعلاه، إذا طلبوا ذلك قبل 31 يناير، أن يختاروا نظام الإقرار الشهري.

    يجب على الخاضعين للضريبة المفروض عليهم نظام الإقرار الربع سنوي أن يودعوا، قبل العشرين (20) من الشهر الأول من كل ربع سنة لدى قابض إدارة الضرائب إقرارا برقم الأعمال المحقق خلال الربع سنة المنصرم و أن يدفعوا في نفس الوقت الضريبة المطابقة له.

    الإقرار الإلكتروني:

    يجوز للخاضعين للضريبة أن يدلوا إلى إدارة الضرائب بطريقة إلكترونية بالإقرارات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب و ذلك قبل نهاية كل شهر بالنسبة للتابعين لنظام الإقرار الشهري، أو قبل نهاية أول شهر من ربع السنة للتابعين للإقرار الربع السنوي. إذا كان رقم الأعمال يتجاوز 10.000.000 درهم، يصبح الإقرار الإلكتروني واجب.
    للأداء الإلكتروني نفس القيمة القانونية المخولة للأداء كتابيا لدى المديرية. 

    الإقرار بالمعامل:

    يجب على الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة الذين يقومون في آن واحد بعمليات خاضعة لها وعمليات خارجة عن نطاق تطبيقها أو معفاة منها، أن يقدموا قبل فاتح أبريل للمصلحة المحلية للضرائب التابعين لها، إقرارا بالمعامل محررا في مطبوع معد من طرف إدارة الضرائب.

  • بعد تحديد الضريبة المخصومة والمسترجعة، يجب على الشركة حساب الضريبة الواجب أداؤها. و تقام هذه العملية عند التصريح بالضريبة.

    الضريبة الواجب أداؤها أو القابلة للاستنزال = الضريبة على القيمة المضافة المحررة ـ الضريبة المسترجعة ـ الضريبة القابلة للاستنزال من فترة سابقة

    إذا كان المبلغ إيجابيا، سيكون على شركتك أن تؤدي الضريبة على القيمة المضافة. و تدفع هذه الضريبة قبل 20 من الشهر المقبل للتابعين لنظام الإقرار الشهري، أو قبل20 من ربع السنة المقبل للتابعين للإقرار ربع السنوي.

    إذا كان المبلغ سلبيا، أي ان مبلغ الضريبة القابلة للخصم يتجاوز مبلغ الضريبة المتعلقة بالمعاملات الخاضعة للضريبة، سيكون للشركة استنزال الضريبة على القيمة المضافة لاسترجاعها فيما بعد. و في هذه الحالة، لا يجب الدفع.

  • أنت خاضع لدفع الضريبة على القيمة المضافة حسب التصريح الربع سنوي، و تبيع منتجات بسعر 20%. حققت خلال الربع الثاني من السنة أرقام الأعمال (قبل احتساب الرسوم) التالية:
    الربع الأول: 100.000 درهم
    الربع الثاني: 200.000 درهم 
    الربع الثالث: 150.000 درهم

    لصناعة هذه المواد اشتريت سلعا وخدمات  تمنح الحق في الخصم و بسعر 20%.
    الربع الأول: 50.000 درهم (قبل احتساب الرسوم)
    الربع الثاني: 300.000 درهم (قبل احتساب الرسوم).

    تصريحات رقم الأعمال لأداء الضريبة على القيمة المضافة ستكون كالتالي:

    تصريح الربع الأول الواجب ايداعه قبل 20 أبريل: 

    • الضريبة المستحقة  100.000 * 20% = 20.000 
    • الضريبة المسترجعة: 50.000 * 20% = 10.000  
    • الضريبة الواجب أداؤها 20.000 - 10.000 = 10.000 
    • الضريبة القابلة للاستنزال

    تصريح الربع الثاني الواجب ايداعه قبل 20 يوليوز: 

    • الضريبة المستحقة 200.000 * 20% = 40.000 
    • الضريبة المسترجعة 300.000 * 20% = 60.000
    • الضريبة الواجب أداؤها:
    • الضريبة القابلة للاستنزال: 60.000 - 40.000 = 20.000

    تصريح الربع الثالث الواجب ايداعه قبل 20 أكتوبر:

    • الضريبة المستحقة 150.000* 20% = 30.000
    • الضريبة المسترجعة
    • الضريبة المستحقة 30.000
    • الضريبة القابلة للاستنزال من فترة سابقة 20.000 
    • الضريبة الواجب أداؤها: 30.000 - 20.000 = 10.000

     

  • الجزاءات المترتبة عن عدم الإدلاء أوالتأخرفي الإدلاء  برقم الأعمال

    تطبق زيادة قدرها 15% في حالة

    • عدم إيداع الإقرار الضريبي أو في حالة إقرار ناقص أو غير كاف
    • إيداع الإقرار خارج الأجل المحدد

    يتم احتسابها تبعا للضريبة المطابقة لرقم أعمال  وإما الضريبة التي وقع التدليس فيها أو التملص منها أو تعريضها للضياع.
    ولا يمكن أن يقل مبلغ الزيادة الأنفة الذكر عن خمسمائة (500) درهم.
    غير أنه عند كل إقرار ناقص أو غير كاف، لا تطبق هذه الزيادة إذا لم يكن للعناصر الناقصة أو المتضاربة تأثير على أساس الضريبة أو تحصيلها. 

    الجزاءات المترتبة عن عدم تقديم الإقرار

    • إذا تم إيداع الإقرار بعد انصرام الأجل المنصوص عليه، ولم يكن يتضمن الضريبة واجب دفعها أو القابلة للاستنزال، يتعرض الخاضع للضريبة لغرامة قدرها خمسمائة (500) درهم.
    • إذا تم إيداع الإقرار بعد انصرام الأجل ولكنه يتضمن ضريبة قابلة للاستنزال، وجب تخفيض هذه الضريبة بنسبة 15%.
    • إذا تم إيداع الإقرار بالمعامل خارج الأجل القانوني، يتعرض الخاضع للضريبة لغرامة قدرها خمسمائة (500) درهم.

    الجزاءات المطبقة في حالة تصحيح أساس الضريبة

    تطبق زيادة بسعر 15%

    • عند تصحيح رقم الأعمال لسنة محاسبية؛
    • على كل إغفال أو نقصان أو تقليل في المداخيل أو العمليات الخاضعة للضريبة وكل خصم بغير حق أو تحايل يرمي إلى الحصول بغير موجب على الاستفادة من إعفاء أو إرجاع؛

    ترفع نسبة زيادة 15% السالفة الذكر إلى 100% إذا ثبت سوء نية الخاضع للضريبة وفي حالة إخفاء. 

    الجزاءات المترتبة على الأداء المتأخر للضرائب 

    تطبق ذعيرة نسبتها 10% وزيادة  قدرها 5% عن الشهر الأول من التأخير و 0.50% عن كل شهر أو جزء شهر إضافي .
    تصدر الجزاءات المنصوص عليها في المدونة عن طريق الجدول أو قائمة الإيرادات أو الأمر بالاستخلاص وتستحق حالا وبدون مسطرة. غير أنه في حالة تصحيح الوعاء الخاضع للضريبة الناتج عن المراقبة المنصوص عليها في هذه المدونة، فإن الجزاءات الناتجة عن هذا التصحيح تصدر في نفس الوقت مع الواجبات الأصلية.

  • تعفى من الضریبة على القیمة المضافة:
    البیوع الواقعة على السلع التالیة غیر المستھلكة في مكان البیع:

    • الخبز ومشتقاته
    • الحليب
    • السكر الخام
    • التمور الملففة المنتجة بالمغرب
    • منتجات الصید البحري سواء كانت طریة أو مجمدة تامة أو مجزأة 
    • اللحم الطري أو المجمد 
    • زیت الزيتون.

    البيوع الواقعة على :

    • الشموع والبرافین باستثناء الشموع المعدة لغرض تزییني
    • السبیب النباتي
    • الزرابي ذات الطابع التقليدي المصنعة محلیا
    • المعادن المستعملة

    العمليات المتعلقة بما یلي:

    • البيوع الواقعة على المصوغات المصنوعة بالمغرب من المعادن النفيسة
    • البيوع الواقعة على الطوابع الجبائیة والأوراق والمطبوعات المدموغة التي تصدرها الدولة
    • الخدمات التي تنجزها مختلف شركات التأمين والخاضعة للضريبة على عقود التأمين

    عملية البیع المتعلقة بما یلي: 

    • الجرائد والمنشورات والكتب وأعمال التأليف والطبع والتسليم المرتبطة بھا والموسيقى المطبوعة وكذا الأسطوانات المتراصة المستنسخة فیھا المنشورات والكتب 
    • الورق المعد لطبع الجرائد والمنشورات الدورية وللنشر إذا كان موجھا إلى مطبعة من المطابع
    • الأشرطة الوثائقية أو التربوية

    البيوع والخدمات التي ینجزها صغار الصناع وصغار مقدمي الخدمات الذين يساوي رقم أعمالهم السنوي 500.000 درهم أو یقل عنها:

    • صناعة یدویة بصورة أساسیة
    • الصناع الذین یعالجون لحساب الغیر ما یسلمه لهم من مواد أولیة 
    • مستغلو سیارات الأجرة
    • كل شخص یقوم، في مكان بسیط التجھیز، ببیع منتجات ومواد غذائیة قلیلة القیمة أو بتنفیذ خدمات صغیرة

    العملیات التي ینجزھا مستغلو الرشاشات العمومیة (دوشات) وكذا الحمامات والأفرنة التقلیدیة

    العملیات التي تنجزھا التعاونیات واتحاداتھا المؤسسة بشكل قانوني والتي تكون أنظمتھا الأساسیة وسیرھا وعملیاتھا مطابقة للنصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاري بھا العمل والمنظمة للصنف الذي تنتمي إلیھا

    الخدمات التي تقدمھا الجمعیات غیر الھادفة إلى الحصول على ربح المعترف لھا بصفة المنفعة العامة والشركات التعاضدیة والمؤسسات الاجتماعیة للمأجورین. غیر أن الإعفاء لا یطبق على العملیات ذات الطابع التجاري أو الصناعي أو الخدماتي التي تنجزھا الھیئات السالفة الذكر.

  • تعفى من الضریبة على القیمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم: 

    • المنتجات المسلمة والخدمات المقدمة من لدن الخاضعین للضریبة لأجل التصدیر.
    • البضائع والأشياء الجاریة علیھا الأنظمة الجمركیة الواقفة.
    • الأسمدة.
    • أموال الاستثمار التي یجب أن تقید في حساب للأصول الثابتة خلال مدة ستة و ثلاثین (36) شھرا ابتداء من تاریخ الشروع في مزاولة نشاطھا.
    • السلع التجھیزیة والمعدات والأدوات المشتراة من لدن حاملي شھادات التكوین المھني
    • عملیات البیع والإصلاح والتحویل المتعلقة بالمراكب البحریة.
    • المنتجات المسلمة والخدمات المقدمة لمناطق التصدیر الحرة والواردة من التراب الخاضع للضریبة.
    • العربات الجدیدة التي یتم اقتناؤھا من طرف الأشخاص الطبیعیین بغرض استغلالھا خصیصا كسیارات أجرة "طاكسي" 

     

     

الضريبة على الدخل

الضريبة على الدخل ضريبة مباشرة تطبق وجوبا على جميع الحاصلات، الأرباح، و المداخيل للأشخاص الطبيعيين واختياريا لبعض أشكال الشركات.

  •  

    • شركات التضامن
    • الشركة ذات الوصاية البسيطة
    • شركة المحاصة التي لا تتبع الضريبة على الشركات
    • الشركة الفعلية المكونة من أشخاص طبيعيين
    • الشركة العقارية الشفافة
    • المجموعات ذات النفع الاقتصادي.

     

  • يتكون إجمالي الدخل الخاضع للضريبة من دخل أو دخل فئة أو أكثر من فئات الدخل باستثناء الدخل والأرباح الخاضعة لمعدل التفريغ. 

    يتم تحديد كل دخل في هذه الفئات بشكل منفصل وفقًا لقواعده الخاصة. خلاف ذلك, وتجدر الإشارة إلى أن محيط الضرائب على IR يخضع لمبدأ الإقليمية بمعنى أن IR يتم حسابه على أساس دخلك من المصادر المغربية والأجنبية إذا كنت احصل على موطن ضريبي في المغرب ، وعلى أساس دخلك من مصادر مغربية فقط إذا لم تكن مقيمًا في المغرب.

    ينطبق IR على فئات الدخل والأرباح التالية :

    الدخل المهني 
    الدخل الزراعي 
    الأجر والدخل المماثل 
    أرباح الدخل والممتلكات 
    الدخل والأرباح من رأس المال المنقول
    إجمالي الدخل هو دخل سنوي ( سنة تقويمية ) بغض النظر عن الفترة الفعالة لاقتناءها دون تطبيق القاعدة الزمنية التناسبية.

    لا يُعزى العجز الذي يعاني منه في سياق الدخل المهني إلى الدخل القاطع الآخر ولكنه يظل هامًا في الأرباح المهنية للسنوات المالية التالية في ظل ظروف القانون العادي.

    مثال 

    أعلن دافع الضرائب ، الشخص الطبيعي ، الدخل التالي :

    عجز الدخل المهني ( ): 2،000،000
    صافي دخل الأرض ( ): 300000
    دخل الأجور ( صافي ): 200،000
    صافي الدخل العالمي القابل للاستعمال: 300000 + 200.000 = 500.000
    سيتم خصم عجز درهم البالغ 2000000 من الأرباح المهنية للسنوات اللاحقة. 

  • بعد تحديد القاعدة ، يتم تحديد المعدل المطبق على صافي الدخل السنوي الخاضع للضريبة وفقًا للمقياس التدريجي التالي :

    نطاق الدخل ( السنوي ) مبلغ الضريبة المراد خصمه
    أقل من 30،000 درهم تم عزل 0 درهم
    30،001 - 50،000 درهم 10٪ 3،000 درهم
    50،001 - 60،000 درهم 20٪ 8،000 درهم
    60،001 - 80،000 درهم 30٪ 14،000 درهم
    80،001 - 180،000 درهم 34٪ 17،200 درهم
    ما وراء 180،000 درهم 38٪ 24،400 درهم

    العمود « الذي سيتم خصمه » يبسط الحساب ، ثم يكفي البحث عن الفاصل الزمني المقابل لصافي الدخل الخاضع للضريبة ( العالمي ), تطبيق السعر المقابل وخصم مبلغ « المقابل ليتم خصمه ». ينطبق هذا المقياس السنوي على جميع الإيرادات التي تقع في نطاق IR ، ولكن طرق تحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة تختلف وفقًا لطبيعة الدخل الذي تم النظر فيه. 

  • مجموع فئات الدخل الصافي - الخصم و التخفيضات = الدخل الخاضع للضريبة

     

    يخصم من مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة :

    • مبلغ الهبات النقدية أو العينية الممنوحة للهيئات المنصوص عليها في المادة 10(I "باء 2°"): 

    - لحبوس
    - الجمعيات…

    • في حدود 10% من مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة وذلك بغرض تملك أو بناء مسكن رئيسي 
    • الأقساط أو الاشتراكات المتعلقة بعقود تأمين التقاعد الفردية أو الجماعية في حدود 10% من الدخل الخاضع للضريبة أو 50% من الأجر، في إطار احترام القواعد التالية:

    - تأمين التقاعد الفردية أو الجماعية التي تساوي مدتها ما لا يقل عن ثماني (8) سنوات
    - مصلحة (معاش أو رأس مال) لصالح مستفيدين ابتداء ا من سن 50 سنة
    - عقد تأمين لدى شركة تأمين في المغرب

  • الإقرار السنوي بمجموع الدخل:

    يجب على الخاضعين للضريبة على الدخل، أن يوجهوا في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو يسلموا مقابل وصل إلى مفتش الضرائب التابع له موطنهم الضريبي أو مؤسستهم الرئيسية إقرارا بمجموع دخلهم خلال السنة السابقة.

    • قبل فاتح مارس من السنة الموالية، بالنسبة الأصحاب المداخيل المهنية المحددة حسب نظام الربح الجزافي أو المداخيل الأخرى غير المهنية أو هما معا.
    • قبل فاتح أبريل من كل سنة، بالنسبة الأصحاب المداخيل المهنية الخاضعة لنظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة.

    ويصدر الإقرار حسب النموذج المطبوع لإدارة الضرائب.

    الإقرار والأداء الإلكتروني:

    يجوز للخاضعين للضريبة أن يدلوا إلى إدارة الضرائب بطريقة إليكترونية بالإقرارات المنصوص عليها في المدونة وفق شروط محددة. ولا اختلاف بينها وبين التصريحات العادية التابعة لنموذج المديرية. ويمكن استعمال هذه التصريحات إذا كان رقم الأعمال يساوي أو أكبر من :

    • 50 مليون درهم ابتداء من يناير 2011
    • 10 مليون درهم ابتداء من يناير 2016 
    • 3 مليون درهم ابتداء من يناير2017. 

     

  • بعد إيداع الإقرار،  تقوم الإدارة باحتساب الضريبة على الدخل حسب السلم التدريجي. بعد ذلك، يجب عليك تسديد المبلغ في غضون شهر واحد.
    و يجب تأدية الحد الأدنى للضريبة على الدخل قبل فاتح فبراير من كل سنة.

  • الجزاءات الناتجة عن عدم الإدلاء أو الإدلاء المتأخر بالإقرارات المتعلقة بالحصيلة الخاضعة للضريبة:

    تطبق زيادة بنسبة 15%، وتحتسب على المبلغ الواجب على الدخل الإجمالي.
    على هذه الزيادة أن تقل عن خمسمائة (500) درهم.
    لا يتم تطبيقها عندما لا يكون للعناصر المكونة لها  أي تأثير على القاعدة الضريبية.

    إقرار الدخل يتضمن نسيانا أو خطأ:

    عند النسيان أو الخطأ في بعض العناصر التي لا تتعلق بقاعدة حساب الضريبة، يتم تطبيق ضريبة بقيمة 500 درهم.

    الجزاءات المطبقة في حالة تصحيح أساس الضريبة:

    تطبق زيادة بسعر 15%:

    • عند تصحيح رقم الأعمال لسنة محاسبية؛
    • على كل إغفال أو نقصان أو تقليل في المداخيل أو العمليات الخاضعة للضريبة وكل خصم بغير حق أو تحايل يرمي إلى الحصول بغير موجب على الاستفادة من إعفاء أو إرجاع؛

    الجزاءات المترتبة على الأداء المتأخر للضرائب 

    تطبق ذعيرة نسبتها 10% وزيادة قدرها 5% عن الشهر الأول من التأخير و 0.50% عن كل شهر أو جزء شهر إضافي من المبلغ.

    مثال 

    أحمد، متزوج ولديه 3 أطفال تحت رعايته، تعرض للخصومات التالية:

    ا) الدخل الصافي المهني) 150.000 درهم
    (%40 ب) الدخل العقاري (قبل تخفيض) 110.000 درهم

    في 2 يناير من نفس السنة، اتخذ السيد أحمد عقد تأمين للتقاعد لمدة 20 سنة ومبلغ الأقساط السنوية ترفع إلى 50.000 درهم. (مع احترام جميع مقتضيات القانون). 

    (أ) الدخل المهني 150.000 درهم
    الدخل العقاري 110.000 درهم
    - %تخفيض 40 44.000 درهم
    (ب) الدخل العقاري الصافي 66.000 درهم
    الدخل الخاضع للضريبة (ا+ب) 216.000 درهم

    خصم الأقساط الخاصة بالتقاعد في حدود 10% وتحديد الدخل الخاضع للضريبة: 

    أقساط تأمين التقاعد المؤداة 50.000 درهم
    مبلغ الخصم (السقف) 50000 < 21600 = 10% * 216000 21.600 درهم
    الدخل الخاضع للضريبة = 21600 - 216000 194.400 درهم
    الضريبة على الدخل الإجمالي = 24400 - (38% * 194400) 49.472 درهم
    تكاليف العائلية (360 * 4)  1440 درهم
    الضريبة على الدخل الصافية = 49 472 – 1440 = 48032 48.038 درهم
  • المداخيل المهنية

    وتشمل المهن التجارية والصناعية والحرفية، والمعاملات العقارية، والمهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية، والدخل ذو الطبيعة التكرارية في غضون عام.

    أنظمة تحديد صافي الدخل المهني

     يحدد الدخل المهني وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية، غير أنه بإمكان الخاضعين للضريبة الذين يزاولون نشاطهم بصفة فردية أو في إطار شركة فعلية أن يختاروا الخضوع للضريبة على الدخل وفق إحدى الأنظمة الثلاث: نظام النتيجة الصافية المبسطة أو نظام الربح الجزافي أو نظام المقاول الذاتي. 

    نظام النتيجة الصافية الحقيقية (النظام الأساسي) 

    ستخضع للضريبة على الدخل حسب نظام النتيجة الصافية الحقيقية، إذا تعلق الأمر بشركة تضامن، شركة توصية بسيطة، أو شركة محاصة، ويجب إبقاء المحاسبة وتحديد نتيجتكم انطلاقا من الوثائق المحاسبية.
    الأرباح الخاضعة للضريبة في هذه الحالة هي الفرق بين الحاصلات الخاضعة للضريبة والتكاليف القابلة للخصم.
    و لكن، إذا كان نشاطكم في إطار نشاط خاص ، شراكة فعلية أو كجزء من الملكية المشتركة، يمكنك أن تختار النتيجة الصافية المبسطة  أو نظام الربح الجزافي.

    نظام النتيجة الصافية المبسطة 

    يطبق نظام النتيجة الصافية المبسطة في الحالات التالية:

    • إذا كان رقم الأعمال لا يتجاوز2.000.000 درهم  وإذا تعلق الأمر بالأنشطة التجارية، الأنشطة الصناعية أو الحرفية؛
    • إذا كان رقم الأعمال لا يتجاوز500.000 درهم و إذا تعلق الأمر بمقدمي الخدمات والمهنيين، أو دخل ذا الطبيعة التكرارية (عدا الدخل من المزارع والدخل من الأجور، دخل الملكية والأرباح والدخل والأرباح الرأسمالية).

    اختيار نظام النتيجة الصافية المبسطة ممكن إذا كان رقم الأعمال لا يتجاوز الحدود المذكورة لمدة سنتين متتاليتين.
    باختيار هذا النظام، لن يكون لديك الحق في اتخاذ المؤن بغض النظر عن الغرض والطبيعة، ولا لترحيل العجز على أرباح السنوات التالية، بغض النظر عن وضع تحديد نتائج تلك السنوات.

    نظام الربح الجزافي

    يحدد الربح الجزافي بضرب رقم أعمال كل سنة مدنية في معامل يخصص لكل مهنة وفق البيانات الواردة في الجدول الملحق بالمدونة، مع وجود حد أدنى يحتسب على العناصر المخصومة من الضريبة المهنية. 
    في هذه الحالة الأرباح الجزافية تحتسب بالطريقة التالية:
    الربح الجزافي = (رقم الأعمال السنوي * السعر أو معامل كل مهنة) + مجموع صافي زائد القيمة + التعويضات + التبرعات و الإعانات
    هذا الربح الجزافي يقارن بالربح الأدنى.

    الربح الأدنى = (مبلغ القيمة الإيجارية السنوية العادية الحالية لكل مؤسسة من المؤسسات الخاضعة للضريبة * المعامل) + زائد القيمة + التعويضات + الإعانات والتبرعات

    المعامل المطبق يكون بين 0.5 و10 حسب أهمية المؤسسة ومستوى النشاط.

    يطبق نظام النتيجة الصافية المبسطة في الحالات التالية:

    • إذا كان رقم الأعمال لا يتجاوز 1.000.000 درهم إذا تعلق الأمر بالأنشطة التالية: الأنشطة التجارية، الأنشطة الصناعية أو الحرفية؛ مجهز سفن الصيد البحري 
    • إذا كان رقم الأعمال لا يتجاوز500.000 درهم إذا تعلق الأمر بمقدمي الخدمات والمهنيين، أو الدخل ذات الطبيعة التكرارية (عدا الدخل من المزارع والدخل من الأجور، دخل الملكية والأرباح والدخل والأرباح الرأسمالية).

    اختيار نظام النتيجة الصافية المبسطة ممكن إذا كان رقم الأعمال لا يتجاوز الحدود المذكورة لمدة سنتين متتاليتين.
    باختيار هذا النظام، لن يكون لديك الحق في اتخاذ المؤن بغض النظر عن الغرض والطبيعة، ولا لترحيل العجز على أرباح السنوات التالية، بغض النظر عن وضع تحديد نتائج تلك السنوات.

    مثال :

    إذا كان رقم أعمال الشركة يساوي 100.000 درهم، القيمة الايجارية لمؤسستكم هي 40.000 درهم، المعامل هو 2 و السعر 20% 

    الربح الجزافي  100.000 * 20% = 20.000 
    الربح الأدنى  40.000 * 2 = 80.000 
    الدخل المهني الخاضع للضريبة هو 80.000 درهم لأن الربح الأدنى أكبر من الربح الجزافي. 

    نظام المقاول الذاتي

    انظر الجزء 3 أعلاه "أنا مقاول ذاتي".

     

  • الدخل العقاري 

    dam_fiscalite

    تعتبرمداخيلا عقارية ما لم تكن مندرجة في صنف المداخيل المهنية:

    fiscalite_dam

    تحديد إجمالي للدخل العقاري المفروضة عليه الضريبة 

    يحدد صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة فيما يخص العقارات، بتخفيض نسبة 40% من مبلغ إجمالي الدخل العقاري. 

    لكن المداخيل العقارية للأملاك الفلاحية لا يطبق عليها تخفيض. 

    أساس فرض الضريبة على المداخيل والأرباح العقارية = مجموع المبلغ الإجمالي للمستحقات الكرائية + ما يوضع على كاهل المستأجرين من المصاريف التي يجب أن يتحملها عادة المالك أو صاحب حق الانتفاع ـ تخفيض 40%  

    سعر الضريبة والأداء

    الدخل العقاري خاضع للضريبة على الدخل تبعا لسلم القانون العام وذلك عن طريق الجدول.

    الواجبات المتعلقة بالإقرار

    - الإقرار السنوي للدخل الشامل

    - يجب إيداع ملحق نموذجي منشأ من طرف مديرية الضرائب، و يجب أن يتضمن المعلومات التالية:

    • موقع كل عقار مؤجر ومحتواه ورقم قيده في سجل رسم الخدمات الجماعية إن اقتضى الحال ذلك
    • الإسم العائلي والشخصي لكل مستأجر أو عنوانه التجاري إن كان شركة 
    • مجموع مبالغ الإيجار 
    • هوية شاغل العقار مجانا والمستندات التي تبرر شغله بالمجان 
    • الأماكن التي يشغلها المالك والغرض المخصصة له 
    • محتوى الأماكن الشاغرة ومبلغ الإيجار المكتسب فيما بين فاتح يناير وتاريخها.

    إذا طرأ تغيير على الغرض المخصص له العقار الخاضع لرسم السكن في فاتح يناير من السنة المتعلق بها الإقرار، وجب أن يتضمن الملحق زيادة على ما ذك:

    • رقم القيد في سجل رسم السكن؛
    • تاريخ التغيير الطارئ الذي يجب أن يثبت بصورة قانونية. 

    مثال : 

    السيد محمد يمتلك بناية بالدار البيضاء وبقعة فلاحية خارج المدار الحضري يتم إيجارها.

    • بناية، مكونة من 8 شقق يتم تأجيرها ب 3.000 درهم شهريا للشقة.
    • بقعة فلاحية يتم تأجيرها بمبلغ جزافي 30.000 درهم. 

    تحديد الضريبة على الدخل الواجب تأديتها من طرف السيد محمد: 

    • الدخل العقاري للبناية داخل الإطار الحضري (الدار البيضاء)

    بناية بالدار البيضاء288.000 = 12 * 8 * 3.000

    الدخل العقاري الإجمالي 2.800.000

    تخفيض %40115.200 = 40% * 288.000

    الدخل العقاري الصافي الخاضع للضريبة  172.800 = 115.200 - 288.000

    • الدخل العقاري للبقعة الفلاحية:

    الدخل العقاري للبقعة الأرضية الفلاحية 30000

    الدخل العقاري الخاضع للضريبة (بدون تخفيض) 30000

    الدخل العقاري الصافي الخاضع للضريبة 202.800 = 30.000 + 172.000 

    • احتساب الضريبة الواجب أداءها  

    الدخل العقاري الصافي الخاضع للضريبة 202.800

    السعر 38%

    مبلغ الخصم 24.400

    الضريبة الواجب أداؤها52.664 = 24.400 - (38% * 202.800)

    الربح العقاري 

    الأرباح المتأتية من العناصر التالية تعتبر أرباحا عقارية:

    • تفويت عقار أو حق عيني عقاري
    • قيمة تفويت العقارات المشارك بها في الشركات
    • التفويت بعوض أو بغير عوض، أو الإسهام في شركة أسهم إسمية تبعثها الشركات العقارية، المعتبرة ضريبيا شفافة 
    • التفويت بعوض أو بغير عوض، أو الإسهام في شركة الأسهم إسمية تبعثها الشركات العقارية، تداول في البورصة
    • التفويتات بغير عوض الواقعة على الممتلكات المذكورة والمنجزة بين الأصول والفروع وبين الأزواج والإخوة والأخوات
    • نزع ملكية عقار لأجل المنفعة العامة
    • المعاوضة المعتبرة بيعا مزدوجا

    أساس (الأرباح) الخاضعة للضريبة على الدخل العقاري 

    ثمن الشراء = الثمن المنصوص في عقد الشراء

                   = ثمن التكلفة (يشمل الضرائب)

                   = الثمن المصحح من طرف المديرية

    • مصاريف الشراء: تتم إما حجزها جزافيا مقابل مبلغ يساوي 15% من سعر الشراء أو المبلغ الفعلي إذا تجاوز 15% من سعر الشراء (تكاليف العمل: كاتب العدل، ورسوم السمسرة ورسوم التسجيل ورسوم تسجيل الأراضي).
    • النفقات الرأسمالية المحققة: يجب أن تكون مبررة أو يمكن تقديرها بنفسك (إذا كنت بائعا) وتبقى موضوع مراقبة إدارة الضرائب (البناء والهدم والترميم و الصيانة)
    • فوائد الاقتراض: يتم خصمها للقروض الممنوحة من طرف مؤسسات القرض لتحقيق عمليات شراء أو استثمار وأيضا الممنوحة من طرف المجال الاجتماعي أو الشركات. 
    • معامل إعادة التقييم: من أجل تحديد الربح الخاضع للضريبة، يتم إعادة تقييم  ثمن الشراء، و المصاريف الأخرى من السنوات الفارطة أو سنة هذه المصاريف. و يتم تحديد المعامل حسب منشورات الوزير المكلف بالمالية.

    سعر الضريبة 

    20% هو السعر الإبرائي الواجب تأديته على الأرباح العقارية، بحد أدنى يتمثل في 3% من ثمن الشراء في حال عدم الربح

    الواجبات المتعلقة بالإقرار  

    فيما يتعلق بتفويت الممتلكات العقارية أو الحقوق العينية المرتبطة بها، يجب على الملاك أو أصحاب حق الانتفاع والخاضعين للضريبة أن يسلموا مقابل وصل في نفس الوقت، إن اقتضى الحال، مع دفع الضريبة إقرارا إلى قابض إدارة الضرائب خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ التفويت.

     

    غير أنه يجب ألا يدلى به، إذا تعلق الأمر بنزع ملكية لأجل المنفعة العامة، إلا خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ قبض التعويض عن نزع الملكية. 

    يحرر الإقرار في أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة ويجب أن يكون مشفوعا بجميع الأوراق المثبتة المتعلقة بمصاريف التملك ونفقات الاستثمار. 

    الأداء 

    الضريبة المستحقة على البائع والمتعلقة بالأرباح الملاحظة أو المحققة بمناسبة تفويت ممتلكات عقارية أو حقوق عينية مرتبطة بها أو تفويت قيم منقولة، يجب أن تؤدى إلى قابض الضريبة في غضون 30 يوما بعد الإقرار بالبيع.  

    مثال : 

    باع السيد علي في 01/04/2015 شقة مساحتها 120 متر مربع، كان يشغلها كسكن رسمي. 

    معطيات البيع هي التالية:

    • ثمن الشراء يناير2011: 260.000 درهم
    • مصاريف الشراء (رسوم التسجيل والتحفيظ على الأرض، ورسوم السمسرة وغيرها) 15.000 درهم
    • ثمن التفويت: 400.000 درهم
    • مصاريف ا لتفويت: 10.000 درهم
    • تاريخ التفويت: 01/04/2015

    تحديد الضريبة على الدخل لهذا البيع:

    • تحديد ثمن الشراء 

    ثمن الشراء260.000 درهم

    معامل التقييم لسنة 2015 بالنسبة لسنة 2011 1.036

    ثمن الشراء المقيم 269.360 =  1.036 *  260.000

    مصاريف الشراء15.000

    مصاريف الشراء الجزافي39.000 = 15% * 260.000

    نأخذ أكبر مبلغ أي 39.000

    تقييم مصاتيف الشراء 40.404 = 1.036 * 39.000

    مجموع ثمن الشراء (α)309.764 = 40.404 + 269.360

    • احتساب مصاريف البيع

    ثمن البيع (a) 400.000 درهم

    مصاريف البيع (b) 10.000 درهم

    الثمن الصافي للبيع (c) = (a) - (b) 390.000 درهم

    • احتساب الربح الصافي

    الثمن الصافي للبيع (c)  390.000 درهم

    ثمن الشراء المقيم (α)  309.764 درهم

    الربح الصافي الخاضع للضريبة (d) =  (c) - (α) 80.236 درهم

    • احتساب الضريبة على الدخل

    الربح الصافي الخاضع للضريبة (d) 80.236 درهم

    سعر الضريبة على الدخل20%

    الضريبة على الدخل الواجب اداؤها = 80.236 * %20 16.047,20 درهم

    أي16.048 درهم

    الحد الأدنى 12.000 = 3% * 400.000 

    الأكبر بين الحد الأدنى و الضريبة = الضريبة على الدخل الواجب اداؤها على الربح 16.048 درهم

  • المداخيل الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة 

    تعد دخول الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة 

    • عوائد الأسهم وحصص المشاركة والمداخيل المعتبرة في حكمها 
    • الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت.

    أساس للضريبة عن رؤوس الأموال المنقولة 

    الدخل الصافي الخاضع للضريبة = المبلغ الإجمالي للمداخيل ـ ( العمولات البنكية و مصاريف التحصيل و مسك الحساب)

    سعر الضريبة و طريقة الأداء 

    الحجز في المنبع على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والمداخيل المعتبرة في حكمها ، خلال الشهر الذي يتلو الأداء، بسعر 15% محررة  الضريبة على الدخل.

    فيما يخص الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت فتؤدى ضريبتها بالحجز من المنبع، خلال الشهرالذي يلي الأداء بالأسعار التالية ؛. 

    • 15% عن المداخيل الإجمالية الناتجة عن رؤوس الأموال المنقولة ذات المنشأ الأجنبي
    • 20%  فيما يخص الحاصلات المبينة في المادة « 66 باء » بالنسبة إلى المستفيدين من الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الدخل وكذا الأشخاص الطبيعيين غير الخاضعين للضريبة بسعر 30%.
    • 30%  فيما يخص الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت المبينة في المادة « 66 باء » ، فيما يتعلق بالمستفيدين من الأشخاص الطبيعيين، باستثناء الأشخاص الخاضعين للضريبة المذكورة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة. 

    ملاحظة: إن مداخيل الاستثمارات ذات الدخل الثابت المدرجة في المادة 66 ـ  ب توافق المصالح وغيرها من المنتجات المشار إليها في المادة 14 من قانون الضرائب، مدفوعة الأجر، تتاح لحساب من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين التي لم تختر الضريبة الشركات والتي تملك في المغرب إقامتهم الجبائية أو المكتب المسجل باستثناء الفوائد الناتجة عن اتفاقات إعادة الشراء. وتشمل هذه المنتجات المذكورة أدناه :

    • السندات و أذون الصندوق و صكوك الاقتراض الأخرى الصادرة عن كل شخص معنوي أو طبيعي مثل الديون المضمونة برهن رسمي والديون المفضلة بامتياز والديون العادية والكفالات النقدية و سندات الخزينة و سندات الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة و سندات صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد و سندات هيئات توظيف رأس المال بالمجازفة و سندات الديون القابلة للتداول 
    • مداخيل القروض والتسبيقات التي يمنحها أشخاص ذاتيون أو معنويون غير الهيئات 
    • شخص آخر خاضع للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل حسب نظام النتيجة الصافية الحقيقية
    • القروض التي تمنحها شركات و أشخاص ذاتيون أو معنويون آخرون بواسطة مؤسسات الائتمان أو الهيآت المعتبرة

    مثال

    الشركة  H2S، ذات رأس المال محرر 300.000 درهم، آجرت الحسابات الجارية بسعر 12% بدون احتساب الضريبة على القيمة المضافة. الشركة سجلت هذه المبالغ للفوائد في الحسابات المفتوحة باسم الشركاء في 31/12/N.
    السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء :

    الشركاء الفترة التعريف الضريبي الباقي
    الشريك X شخص طبيعي N/03/31 إلى N/من 01/01 لا ليست لديه محاسبة 50.000 درهم
    الشريك X شخص طبيعي  N/04/01 إلى N/من 12/31 لا ليست لديه محاسبة 200.000 درهم
    Y الشريك N/01/01 إلى N/من 05/31 نعم 200.000 درهم
    Y الشريك  N/06/01 إلى N/من 12/31 نعم 500.000 درهم
    الشريك Z شخص طبيعي  N/07/01 إلى N/من 12/31 نعم لديه محاسبة 150.000 درهم

    تحديد الضريبة على الدخل الواجب تأديتها:

    الشركاء التعريف الضريبي الفوائد الإجمالية دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة الضريبة على القيمة المضافة بسعر 10 الفوائد الإجمالية باحتساب الضريبة على القيمة المضافة مبلغ الحجز في المنبع %20 مبلغ الحجز من الأصل %30 الفوائد الصافية
    الشريك X شخص طبيعي لا ليست لديه محاسبة 19.500 (*)    19.500    5.850  13.650
     الشريك 

    نعم

    45.000 (**)  4.500  49.500  9.000   40.500
    الشريك Z شخص طبيعي نعم لديه محاسبة 12.000  (***)  1.200  13.200  2.400   10.800
    المجموع   76.500  5.700  82.200  11.400 5.850 64.950

    (*): 19.500 = 50.000 * 12% * 3/12 + 200.000 * 12% * 9/12
    (**): 45.000 = 200.000 * 12% * 5/12 + 500.000 * 12% * 7/12
    (***): 12.000 = 50.000 * 12% * 6/12 + 150.000 * 12% * 6/12

    الأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة

    تعدالأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة:

    الأرباح الصافیة السنویة التي حصل علیھا الأشخاص الطبیعیون من تفویت قیم منقولة وغیرھا من سندات رأس المال والدین الصادرة عن الأشخاص المعنویین الخاضعین للقانون العام أو الخاص والھیئات المكلفة بالتوظیف الجماعي للقیم المنقولة وھیئات التوظیف الجماعي للتسنید وھیئات توظیف رأس المال بالمجازفة ما عدا:

    • الشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري 
    • الشركات العقارية الشفافة

    الربح الصافي المحقق من طرف الأشخاص الطبیعیین خلال الفترة المتراوحة بین تاریخ افتتاح مخطط الادخار في الأسھم أومخطط الادخار في المقاولة وتاریخ استرداد أو سحب الأسھم أو السیولة أو تاریخ اختتام المخططین المذكورین.

    أساس الضريبة 

    الربح الصافي الخاضع للضريبة = (ثمن البيع ـ مصاريف البيع) ـ (ثمن الشراء + مصاريف الشراء)

    سعر الضريبة 

    15% للربح من بيع استثمارات العقارية:

    • تفویت الأسھم المسعرة بالبورصة
    • تفویت أسھم أو حصص الھیئات المكلفة بالتوظیف الجماعي للقیم المنقولة التي تستثمر أصولھا باستمرار في حدود ما لا یقل عن %60 في الأسھم؛
    • ترداد أو سحب السندات أو السیولة من مخطط الادخار في الأسھم أو مخطط الادخار في المقاولة قبل مدة 5 سنوات 

    20% على الأرباح الصافية الناتجة من البيع:

    • سندات القرض وسندات الدین الأخرى
    • الأسھم غیر المسعرة بالبورصة وغیرھا من سندات رأس المال
    • أسھم أو حصص الھیئات المكلفة بالتوظیف الجماعي للقیم المنقولة 

    20%  للأرباح الإجمالية لرؤوس الأموال العقارية من منشأ أجنبي.

    الواجبات المتعلقة بالإقرار

    يجب على الخاضعين للضريبة الذين يقومون بتفويت قيم منقولة وغيرها من سندات رأس المال والدين غير المقيدة في حساب لدى وسطاء ماليين معتمدين، أن يسلموا إلى قابض إدارة الضرائب التابع له موطنهم الضريبي مقابل وصل في نفس الوقت مع دفع الضريبة إقرارا سنويا يتضمن بيانا بجميع عمليات التفويت المنجزة وذلك قبل فاتح أبريل من السنة التالية للسنة التي أنجز التفويت فيها. 

    يجب أن يحرر الإقرار وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة و أن يكون مشفوعا بجميع الأوراق المثبتة المتعلقة بثمن تفويت وتملك السندات .. 

    • السندات المقيدة : يحرر الإقرار من طرف الوسطاء الماليين أو الأبناك لعمليات البيع المنجزة قبل فاتح أبريل.
    • يجوز للخاضعين للضريبة المحجوزة في المنبع أن يقدموا إقرارا يعتبر بمثابة طلب لأجل التسوية، و إن اقتضى الحال،لأجل الاسترداد يتضمن بيانا سنويا بجميع عمليات التفويت المنجزة، طوال سنة معينة. ويجب أن يوجه هذا الإقرار في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم إلى مفتش الضرائب التابع له موطنهم الضريبي أو يسلم إليه مقابل وصل قبل فاتح أبريل من السنة الموالية.
    • يحرر الإقرار وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة ويجب أن يكون مشفوعا بالوثائق التي تثبت: 
    • دفعات تحت الحساب منجزة من لدن الوسطاء الماليين المؤهلين من ماسكي حسابات السندات؛ 
    • ناقص القيمة غير المخصوم من لدن وسطاء ماليين خلال نفس السنة المفروضة فيها الضريبة؛ 
    • تواريخ و أثمان تملك السندات أو معدل تكلفة المبلغ إلى الوسيط المالي المؤهل. 

    الإقرار بعوائد الأسهم وحصص المشاركة و المداخيل المعتبرة في حكمها 

    يجب على الخاضعين للضريبة الذين يدفعون أو يضعون رهن الإشارة أو يقيدون في الحساب عوائد الأسهم وحصص المشاركة و المداخيل المعتبرة في حكمها و أرباح مؤسسات الشركات غير المقيمة  أن يوجهوا قبل فاتح أبريل من كل سنة في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو يسلموها مقابل وصل إلى مفتش الضرائب التابع له مقرهم الاجتماعي أو مؤسستهم الرئيسية بالمغرب الإقرار بالعوائد محررا على أو وفق مطبوع تعده الإدارة يتضمن ما يلي: 

    • هوية الشركة المدينة:

    - الإسم أو العنوان التجاري
    - المهنة و طبيعة النشاط
    - العنوان 
    - رقم التعريف بالضريبة على الشركات أو بالرسم المهني

    • العنوان التجاري ورقم التعريف الضريبي للهيئة المالية المتدخلة في الأداء وعنوانها
    • عناصر فرض الضريبة بالأرقام: 

    - تاريخ دفع العوائد الموزعة أو وضعها رهن الإشارة أو تقييدها في الحساب
    - المبلغ الإجمالي للعوائد الموزعة
    - تاريخ الحجز في المنبع
    - مبلغ الضريبة المحجوزة في المنبع و إن اقتضى الحال، السند القانوني في حالة الإعفاء
    - هوية المستفيدين من العوائد الموزعة و عنوانهم أو رقم تعريفهم الضريبي.

    الإقرار يحرر من طرف الوسطاء الماليين أو الأبناك لعمليات الحجز المنجزة قبل فاتح أبريل

    الإقرار بالحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت : 
    يجب على الخاضعين للضريبة الذين يتولون دفع الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت ، أو يضعونها رهن الإشارة أو يقيدونها في الحساب أن يوجهوا في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو يسلموا مقابل وصل إلى مفتش الضرائب التابع له مقرهم الاجتماعي أو مؤسستهم الرئيسية بالمغرب قبل فاتح أبريل من كل سنة إقرارا بالحاصلات المشار إليها أعلاه محررا على أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة يتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة 152 .

    الإقرار يحرر من طرف الوسطاء الماليين أو الأبناك عندما يقومون بالحجز من المنبع على الأرباح للقيم المنقولة.

    التحصيل بواسطة الأداء التلقائي (السندات غير المقيدة) 
    الضريبة المستحقة على البائع والمتعلقة بالأرباح الملاحظة أو المحققة بمناسبة تفويت ممتلكات عقارية أو حقوق عينية مرتبطة بها أو تفويت قيم منقولة وغيرها من سندات رأس المال والدين داخل أجل الإقرار المنصوص عليه في المادتين 83 و 84 ، لقابض إدارة الضرائب إما بموقع العقار موضوع التفويت؛ أو بالموطن الضريبي لمفوت القيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال والدين. و ذلك  قبل فاتح ابريل من السنة الموالية لسنة التفويت بشكل تلقائي

    التحصيل بواسطة الأداء التلقائي (السندات المقيدة)
    تحجز الضريبة في المنبع من لدن الوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات، و فيما يخص الأرباح الناتجة عن تفويت قيم منقولة وغيرها من سندات رأس المال والدين المقيدة في حساب سندات لدى الوسطاء الماليين المذكورين.. 

    يدفع الوسطاء المذكورون مبلغ الحجز في المنبع لقابض إدارة الضرائب التابع لها مقرهم خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم خلاله التفويت، وينجز الدفع بورقة إعلام تحرر وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة. 

    يعتمد الحجز في المنبع المشار إليه أعلاه على وثيقة تحمل أمر البيع من لدن البائع أو لحسابه مشتملة، حسب طبيعة السندات المبيعة، على السعر وتاريخ التملك، مع كل المصاريف المتعلقة بها أو السعر المتوسط لهذه السندات عندما تشترى بأثمنة مختلفة. 

    اذا لم يقدم البائع الوثيقة المذكورة أعلاه، قام الوسيط المالي المؤهل ماسك الحسابات بحجز الضريبة في المنبع بالسعر الذي يبلغ 20 % من ثمن البيع والذي يمكن أن تقدم في شأنه مطالبة.

    ولا يؤخذ بعين الاعتبار حد الإعفاء المنصوص عليه الذي يتمثل في 30.000 درهم. لكن البائع يستفيد من حد الإعفاء عند تسليم الإقرارالذي يجب أن يكون قبل 31 مارس من السنة التي تلي التفويت.

    الأداء

    • التحصيل عن طريق الأداء التلقائي: (سندات غير مسجَّلة)

    تُدفع الضرائب المستحقة بموجب الأرباح الملاحظَة أو المنجزَة  بمناسبة تفويت القيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال وسندات الإحداث تلقائيا إلى محصّل الإدارة الجبائية في مكان إقامتكم الجبائية في نفس وقت تصريح أرباح الأموال المنقولة (المنصوص عليها في المادة 84  من المدونة العامة للضرائب) وذلك قبل 1 ابريل من العام التالي للسنة التي جرت خلالها التفويتات.

    • التحصيل عن طريق الخصم من المنبع: (سندات مسجَّلة)

    لمال وسندات الإحداث، المسجلة في حساب السند لدى الوسطاء الماليين المؤهلين حاملي حسابات السندات،  يجري الخصم من المنبع من طرف هؤلاء الوسطاء. يجب دفع  الخصم في الشهر التالي الذي يلي الشهر الذي  تم خلاله انجاز التفويتات من طرف هؤلاء الوسطاء، إلى صندوق محصل الضرائب في مكان مقركم، يتم الدفع عن طريق جدول إعلان أو من مطبوع نموذج للإدارة. يتم تنفيذ الخصم من المنبع المذكور أعلاه  على أساس وثيقة تحمل أمر تفويت تنجزونه بصفتكم المفوت، وتشمل حسب طبيعة السندات المفوَّتة: سعر وتاريخ الشراء، إضافة إلى  المصاريف المتعلقة به  أو التكلفة الإجمالية المعقولة لتلك السندات عندما يتم شراؤها بأسعارمختلفة. وفى حالة عدم تسليم المفوت للوثيقة المذكورة آنفا، يقوم الوسيط المالي المؤهل حامل الحساب بالخصم من المنبع للضريبة بمعدل 20  في المائة من سعر التفويت، وهذا المعدل  يمكن أن يخضع لشكاية من اجل إعداد هذا الخصم من المنبع، لا تؤخذ العتبة المعفية  30.000  درهم بعين الاعتبار. سيتم خصمها عند التصريح التلخيصي للتفويتات الذي هو بمثابة طلب تسوية. يجب  أن يتم هذا التصريح لدى محصّل الإدارة الجبائية، في موعد أقصاه 31 مارس من السنة التي تلي التفويت.

     العقوبات 

    الجزاء المترتب على المخالفات المتعلقة بمداخيل رؤوس الأموال المنقولة هو تطبيق زيادة تساوي 15% على الخاضعين للضريبة، وتحتسب هذه الزيادة على مبلغ الضريبة الذي لم يقع الإقرار به أو الذي تم الإقرار به خارج الأجل.
    الجزاء المترتب على الأداء المتأخر للحجز من المنبع أو عدم الأداء تطبق ذعيرة نسبتها 10% وزيادة قدرها 5% عن الشهر الأول من التأخير و 0.50% عن كل شهر أو جزء شهر إضافي من مبلغ. و تكون هذه العقوبات دون إشعار، سواء كان ذلك تسوية للوضع أو من خلال دور.

    مثال

    قمت ببيع أسهم في شركة مساهمة عامة مدرجة في البورصة التي اكتسبتموها بأسعار مختلفة (بيع القيم المالية المماثلة الحصول على أسعار مختلفة).
    معطيات الشراء: 

    ؟ درهم أ"  ثمن الشراء 150 درهم*500 سهم"  06/15/N-2 الشراء
    225 درهم تكاليف الشراء  
    ؟ درهم كلفة الشراء  
    ؟ درهم أ" ثمن الشراء 120 درهم*300 سهم"  01/22/N-1 الشراء
    108 درهم تكاليف الشراء  
    ؟ درهم كلفة الشراء  
    10.000 درهم أ" ثمن الشراء 200 درهم * 50 سهم" 06/14/N الشراء
    30 درهم تكاليف الشراء  
    ؟ درهم كلفة الشراء  
    ؟ درهم كلفة الشراء الإجمالي  

    المعطيات الخاصة بعملية البيع:

    N/08/21 تاريخ البيع
    400 درهم عدد الأسهم المفوتة
    ? درهم أ" ثمن البيع 200 درهم*400 سهم" 
    240 درهم تكاليف البيع
    ? درهم ثمن البيع صافي من تكاليف البيع

    تحديد الربح الصافي الناتج عن بيع الأسهم:

    75.000 درهم أ" ثمن الشراء 150 درهم*500 سهم" N/06/15 الشراء
    225 درهم تكاليف الشراء  
    75.225 درهم كلفة الشراء  
    36.000 درهم أ" ثمن الشراء 120 درهم*300 سهم" N-1/01/22 الشراء
    108 درهم تكاليف الشراء  
    36.108 درهم كلفة الشراء  
    10.000 درهم أ" ثمن الشراء 200 درهم*50 سهم" N/06/14 الشراء
    30 درهم تكاليف الشراء  
    10.030 درهم كلفة الشراء  
    121.363 درهم (10.030 + 36.108 + 75.225) كلفة الشراء الإجمالي  

     

    N/08/21 تاريخ البيع
    400 درهم عدد الأسهم المفوتة
    80.000 درهم أ" 400 سهم: 200 درهم ثمن البيع"
    240 درهم تكاليف البيع
    79.760 درهم (ثمن البيع صافي من تكاليف البيع (240 - 80.000

     

    57.112 درهم تكلفة البيع المتوسط لأسهم A المفوتة:
    تكلفة الشراء الإجمالية / عدد الأسهم االمشتراة * عدد الأسهم المفوتة [(50+300+500) / 121.363] * 400
     
    22.650 درهم الربح الصافي للبيع: 57.112 - 79.760
    (*) 3.398 درهم الضريبة المحجوزة من المنبع من الوسيط المالي: %15 * 22.650

    (*)الحجز من المنبع بنسبة 15% لأن الشركة في البورصة.

  • تعتبر دخولا فلاحية، الأرباح المحققة من طرف فلاح أو مرب للماشية أو هما معا والمتأتية من كل نشاط متعلق باستغلال دورة إنتاج نباتية أو حيوانية أو هما معا تكون منتجاتها معدة لتغذية الإنسان أو الحيوان أو هما معا و كذا الأنشطة المرتبطة بمعالجة تلك المنتجات باستثناء أنشطة التحويل المنجزة بواسطة وسائل صناعية.

    ستخضع للضريبة على الدخل الفلاحي إذا حققت رقم أعمال أكبر من 5 ملايين درهم. و سيكون سعر الضريبة 20% للخمس سنوات المتتالية الأولى.

الضرائب المحلية

  • الضريبة المهنية ( TP ) هي ضريبة تم فرضها لصالح البلدية ، والتي تكون مسؤولاً عنها سواء كنت شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا من الجنسية المغربية أو الأجنبية, ممارسة نشاط مهني في المغرب.

    يتم احتساب TP على أساس إجمالي قيمة الإيجار السنوية ، والتي يتم تحديدها إما عن طريق عقود الإيجار, إجراءات الإيجار أو العقد الأولي للسلع المكتسبة المؤجرة أو المكتسبة في ائتمان الإيجار ، إما عن طريق التقييم المباشر وفقًا للصيغة التالية :

    قيمة الإيجار = ( الأرض + المباني + الترتيبات + المعدات والأدوات ) * 3%

    ( يتم تقييم الأصول المعنية بسعر التكلفة )

    ثم يتم تحديد المعدل المطبق وفقًا لطبيعة النشاط ، بناءً على فئات التسميات ، في ملحق القانون 47-06 بشأن فرض الضرائب على السلطات المحلية.

    الفئة 3 ( C3 ): 10%
    الفئة 2 ( C2 ): 20%
    الفئة 1 ( C1 ): 30%

    يتم استخدام معدل فئة النشاط الرئيسية عند تنفيذ العديد من الأنشطة المهنية في نفس الغرفة.

  • رسم الخدمات الجماعية، رسم سنوي يؤدى في مقر البناية الخاضعة للضريبة، الموجبة عليكم كمالك لهذه الأخيرة.
    يحسب هذا الرسم على نفس أساس الضريبة المهنية، و تحدد الأسعار كما يلي:

    • 10.5% على الممتلكات الواقعة في المجال الحضري ومراكز محددة ومنتجعات الصيف والشتاء
    • 6.5%  على الممتلكات الواقعة في المناطق الطرفية من الجماعات الحضرية.

     

  • تتعلق الضريبة على الأراضي الحضرية غير المطورة ( TNB ) بالأراضي غير المطورة الواقعة داخل محيط البلديات الحضرية والمراكز المحددة بوثيقة تخطيط حضري, باستثناء الأراضي العارية المستخدمة للاستخدام المهني أو الزراعي حتى خمسة أضعاف مساحة الأراضي المستغلة.

    TNB مستحق من قبل المالك أو المالك ، ويجلس حسب مساحة الأرض.

    يتم تعيين تعريفات TNB على النحو التالي:

    مساحة المبنى: 4 إلى 20 درهم / م 2

    منطقة الفيلا ومنطقة سكنية فردية ومناطق أخرى: من 2 إلى 12 درهم / م 2

  • كل تغيير للإقرار بالعناصر الخاضعة للضريبة يجب أن يشار إليه على مستوى إقرار جديد يجب أن يودع قبل 31 يناير من السنة التابعة للتغيير. 
    في حالة البطالة الجزئية أو الكلية من عملك، يمكنك الحصول على الإغاثة أو الإعانة للرسم المهني, ولهذا يجب الإقرار بالبطالة في موعد لا يتعدى 31 يناير من العام التالي للبطالة و ذلك لدى إدارة الضرائب التابع لها، المكان الرئيسي لعملك أو المحل الضريبي الخاصة بك بالإدلاء ببيان يوضح رقم ا لرسم المهني، وضع المؤسسة المعنية، وأسباب ومبررات  البطالة    
    البطالة الجزئية تعني بطالة مجموع الممتلكات التابعة لمؤسسة و التي يتم استغلالها مفرقة.

    في حال التفويت، الوقف، نقل النشاط أو تغيير الشكل القانوني، يجب الإقرار في غضون 45 يوما من التغيير الواقع.
    فيما يتعلق بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، يجب الإقرار قبل فاتح مارس من كل سنة بالبقع الحضرية الغير مبنية. في حال تغيير المالك، النقل أو الوقف يجب الإقرار لدى إدارة الضرائب في غضون 45 يوما التابعة للتغيير، و يجب أن يتضمن الإقرار المؤشرات الضرورية لأداء الرسم.

  • الرسم المهني ورسم الخدمات الجماعية يجب أن يؤدى في الشهر الذي يلي استقبال دور إدارة الضرائب. والرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية يؤدى تلقائيا لدى الصندوق الجماعي قبل فاتح مارس من كل سنة. 

  • الإعفاء الدائم

    • الأشخاص الذين لا تكون المهن المذكورة بالنسبة اليهم سوى مزاولة لوظيفة عمومية
    • المستغلون الفلاحيون فيما يتعلق بعمليات البيع خارج أي دكان أو متجر ومناولة ونقل المحصولات والغلل المتاتية من أراضيهم التي يستغلونها وكذا بيع الحيوانات الحية التي يقومون بتربيتها على أراضيهم والمنتجات المتاتية  من تربيتها التي لم يتم تحويلها بوسائل صناعية.
    • المنعشون العقاريون بالنسبة لمجموع انشطتهم المرتبطة بانجاز المساكن الاجتماعية كما هي محددة في المدونة العامة للضرائب.
    • المنعشون العقاريون الذين ينجيزون خلال مدة اقصاها 3 سنوات من تاريخ رخصة البناء، عمليات بناء احياء و إقامات و مبان جامعية تتكون على الأقل من 500 غرفة لا تتجاوز الطاقة الإيوائية سريرين لكل غرفة و ذلك في اطار اتفاقية مبرمة مع الدولة مشفوعة بدفتر للتحملات.
    • الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون الحاصلون على رخصة البحث أو امتياز حقوق الهيدروكاربورات المنظمة.
    • الملزمون بالنسبة للقيمة الايجارية للمستعقرات المستعملة كوسيلة للنقل و الاتصال فيما يخص :

    - معدات النقل
    - قنوات التزويد و التوزيع العمومي للماء الصالح للشرب او صرف المياه العادمة
    - خطوط نقل و توزيع الكهرباء و شبكات الاتصال
    - الطرق السيارة و السكك الحديدية

    • الملزمون الخاضعون للرسم او الضريبة المهنية بالنسبة للمحلات المخصصة لصالح الجمارك و الشرطة و الصحة و لكلّ مرفق مخصّص لخدمة عمومية.
    • الشركات المقامة في المنطقة الحرة بميناء طنجة المحدثة برسم العمليات المنجزة داخل المنطقة

    الاعفاءات المؤقتة

    • كل نشاط مهني جديد تم احداثه طيلة 5 سنوات ابتداء من سنة الشروع في مزاولة النشاط.

    و لا يعتبر نشاطا جديدا:

    - تغيير مستغل النشاط المهني
    - نقل النشاط

    و يطبق الإعفاء المذكور كذلك عن نفس المدة على الأراضي و المباني كيفما كانت طبيعتها و المباني الإضافية و المعدات و الأدوات الجديدة المقتناة خلال الاستغلال بطريقة مباشرة أو عن طريق الائتمان التجاري. باستثناء:
        
    - مؤسسات المنشآت التي لا يوجد مقرها بالمغرب و القبولة لإنجاز صفقات أعمال أو توريدات أو خدمات
    - مؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها و بنك المغرب و صندوق الإيداع و التدبير
    - مقاولات التامين و إعادة التامين باستثناء وسطاء التامين 
    - الوكالات العقارية

    • المقاولات المرخص لها بمزاولة نشاطها في المناطق الحرة للتصدير طيلة 15 الأولى للاستغلال

    التخفيض الدائم

    يستفيد الملزمون الذين لديهم موطن ضريبي أو مقر اجتماعي بإقليم طنجة سابقا و الذين يزاولون نشاطا رئيسيا بدائرة نفوذ الإقليم المذكور من تخفيض نسبته 50% من الرسم بالنسبة لهذا النشاط.

  • لا يخضع لرسم الخدمات الجماعية الملزمون المستفيدون من الإعفاء الكلي الدائم من رسم السكن والرسم المهني و كذا الأحزاب السياسية
     و المركزيات النقابية بالنسبة للعقارات التي تملكها هذه الهيئات و المخصصة لمقراتها باستثناء:

    • المنشآت المقامة بالمنطقة الحرة بميناء طنجة بالنسبة للأنشطة المزاولة داخل هذه المنطقة
    • الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الحاصلون على رخصة البحث أو امتياز حقوق الهيدروكاربورات المنظمة
    • التعاونيات و اتحاداتها المحدثة والتي لا تتوفر فيها الشروط  المنصوص عليها

     

     

واجبات التسجيل و واجبات التمبر

  • يعتبر التسجيل إجراء تخضع له المحررات والاتفاقات و ذلك بهدف المحافظة على هذه المحررات و الاتفاقات..

    السعر

    العملية

    6%
    • تفويت  الممتلكات، مسجلة أو غير مسجلة، أو الحقوق العينية على هذه الممتلكات.
    • تفويت الملكية، والبقع أو حق الانتفاع أو شهرة المحل أو الزبناء.
    • تفويت أسهم أو حصص في شركات العقارات والشركات العقارية التي لا يتم تداولها في البورصة…
    4%
    • الاقتناء بعوض لأراض فضاء أو أراض مشتملة على بنايات مقرر هدمها، ومرصدة لإنجاز عملیات تجزيء أو بناء محلات معدة للسكنى أو لغرض تجاري أو مھني أو إداري
    • لتخلي عن الحصص في المجموعات ذات النفع الاقتصادي وعن الأسھـم أو حصص المشاركـة.
    3%
    • التخلي بعوض عن الإیرادات الدائمة والعمریة والمعاشات، وكذا نقلھا؛
    • البیع الأول للمساكن الاجتماعیة والمساكن ذات القیمة العقاریة المخفضة…
    1.5%
    • الرھون الحیازیة للعقارات ورھون الأموال العقاریة؛
    • العقود المتعلقة بإنشاء رھن رسمي أو رھن الأصل التجاري، ضمانا لدین حالي أو محتمل
    • قسمة الأموال المنقولة أو العقاریة بین الشركاء في الملك أو الإرث أو الشركة، كیفما كان نوع القسمة… 
    1%
    • عملیات تأسیس رأس مال الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي أو الزیادة فیھا المنجزة عن طریق حصص مشاركة  مجردة جدیدة باستثناء الخصوم التي تثقل تلك الحصص الخاضعة لواجب نقل الملكیة بعوض وذلك حسب طبیعة الأموال المتكونة منھا الحصص و اعتبارا لأھمیة كل عنصر في مجموع الحصص المقدمة للشركة أو المجموعة ذات النفع الاقتصادي.
    1000 درهم
    • تأسيس و زيادة رأس المال من شركات أو مجموعات المصالح الاقتصادية التي تتم من خلال مساهمات، إذا كان رأس المال لا يتجاوز 500.000 درهم.
    200 درهم
    • الإیجار و كراء و التخلي عن الإیجار و الكراء من الباطن لعقارات أو لأصول تجاریة
    • عقود الائتمان الإیجاري العقاري المتعلقة بأماكن تخصص لغرض مھني أو للسكن وفسخ العقود المذكورة بتراضي الأطراف  خلال سریان مفعولھا وكذا تفویت ھذه الأماكن لفائدة المستأجرین الواردین في العقود السالفة الذكر
    • عقود تمدید أو حل الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي التي لا تحتوي على التزام أو إبراء أو نقل ملكیة أموال منقولة أو عقاریة فیما بین الشركاء أو الأعضاء في المجموعات ذات النفع الاقتصادي أو غیرھم من الأشخاص و التي لا یترتب علیھا أداء الواجب النسبي.

    واجبات التسجيل هوإجراء شكلي يهدف الحفظ. هذه الضريبة غير المباشرة التي تنطوي على وقائع عرضية (وليس الأرباح أو الدخل)،  تقيم وتجمع في وقت واحد.
    وبما أن هذه الضريبة ترتبط ارتباطا وثيقا بالمعاملات القانونية، يكون أداؤها لدى وكلاء لديهم دراية بالقانون

  • واجب التمبر هو واجب يؤدى على عدد محدد من القانون من المكتوبات من بينها وثائق صادرة عن مأموري الضبط القضائي، الإجرآت القضائية، الوثائق الخاضعة للتسجيل.
    الأسعار المختلفة الواجبات الثابتة لكل عملية محددة في المادة 252 من المدونة العامة للضرائب.
    تؤدى واجبات التمبر بوضع التمبر أو عدة تنابر في العقد أو الاتفاقية. و للشركات التي تحقق رقم أعمال أكبر من 2.000.000 درهم واجبات التمبر على الإعلانات التي تظهر على الشاشة .

  • تعفى من واجبات التسجیل:

    المحررات ذات المنفعة العامة

    • الاقتناءات التي تنجزھا الدول الأجنبیة للعقارات المعدة لمقر تمثیلھا الدبلوماسي أو القنصلي بالمغرب أو لسكنى رئیس المركز شریطة المعاملة بالمثل للدولة المغربیة؛
    • المحررات المثبتة لعملیات عقاریة وكذا الإیجارات والتخلي عن حقوق الماء المبرمة بمقتضى الظھیر الشریف بتاریخ 15 من جمادى الأولى1357 (یولیو1938)
    • المحررات والوثائق المتعلقة بالتحصیل الجبري للدیون العمومیة

    المحررات المتعلقة بالجماعات العمومیة

    • الاقتناءات المنجزة من طرف الدولة والمعاوضات والھبات والاتفاقات التي تعود علیھا بالنفع

    المحررات ذات المنفعة الاجتماعیة

    • العقود المثبتة للبیع أو الكراء عن طریق الإیجار الحكري لقطع أرضیة من ملك الدولة مجھزة من طرفھا أو من طرف الجماعات المحلیة ومخصصة لإعادة إیواء سكان الأحیاء غیر الصحیة أو مدن الصفیح

    المحررات المتعلقة بالاستثمار

    مثال

    • عقود تأسیس والزیادة في رأس مال الشركات الواقعة في مناطق التصدیر الحرة 
    • عملیات المشاركة وكذا تحمل الخصوم الناتجة عن تحویل مؤسسة عمومیة إلى شركة مساھمة
    • عقود إنشاء الرھن ضمانا لأداء الضریبة على القیمة المضافة المؤداة من طرف الدولة 
    • المنصوص علیھا بالقانون رقم ،"القطب المالي للدار البیضاء" عقود التأسیس والزیادة في رأس مال الشركات المكتسبة لصفة "القطب المالي للدار البیضاء". 

     

     

  • تعفى من واجبات التمبر العقود والوثائق المعفاة من واجبات التسجیل بالإضافة إلى العقود والوثائق والمحررات التالیة:

    • العقود المحررة لمنفعة عامة أو إداریة 
    • المحررات والوثائق المتعلقة بالمحاسبة العمومیة
    • المحررات و الوثائق المتعلقة بالحالة المدنیة
    • العقود و المحررات القضائیة و غیر القضائیة
    • المحررات المتعلقة بعملیات القرض
    • المحررات ذات منفعة اجتماعیة

     

الواجبات المحاسبية

  •  

    • یجب على الخاضعین للضریبة مسك محاسبة طبقا للنصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاري بھا العمل، بشكل یتیح للإدارة أن تقوم بالمراقبة المنصوص علیھا في المدونة
    • یجب على الخاضعین للضریبة أن یعدوا في نھایة كل سنة محاسبیة مفصلة من حیث الكمیة والقیمة للبضائع والمنتجات المتنوعة واللفائف وكذا المواد القابلة للاستھلاك التي یشترونھا لغرض بیعھا أو لما تستلزمھ حاجات الاشتغال.
    • یجب على الخاضعین للضریبة أن یسلموا إلى المشترین منھم أو إلى زبنائھم فاتورات أو بیانات حسابیة مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة یثبتون فیھا، زیادة على البیانات المعتادة ذات الطابع التجاري  :

    -    ھویة البائع; 
    -    رقم التعریف الضریبي المسلم من المصلحة المحلیة للضرائب وكذا رقم القید في الرسم المھني; 
    -    تاریخ العملیة; 
    -    الأسماء الشخصیة والعائلیة للمشترین منھم أو زبنائھم وعناوینھم التجاریة وعناوین مقراتھم
    -    الثمن والكمیة وطبیعة البضائع المباعة أو الأشغال المنجزة أو الخدمات المقدمة 
    -    مبلغ الضریبة على القیمة المضافة المطالب بھا زیادة على الثمن المشمول فیھ وذلك بصورة مستقلة. 
    -    7مراجع وكیفیة الأداء المتعلقة بالفاتورات أو البیانات الحسابیة 
    -    جمیع المعلومات الأخرى المنصوص علیھا بأحكام قانونیة 

    اذا تعلق الأمر ببیع المنشآت لمنتجات أو بضائع لفائدة الخواص جاز أن تقوم بطاقة الصندوق مقام الفاتورة. 

    • يجب تبرير النفقات: شراء سلعة أو الخدمة يجب أن يكون لها ما يبررها من الفاتورة العادية، أو غيرها من سجل الأدلة قدمت نيابة عنك. يجب عليك أيضا استكمال دفع الفواتير بذكر المراجع وطريقة الدفع. أجزاء غير مكتملة تجعلك تفقد الحق لتشمل النفقات ذات الصلة في مصروفات للخصم. إلا إذا جاء لاستكمال المعلومات الناقصة أثناء إجراء تصحيح.
    • یجب  أن یحتفظ طوال عشر سنوات بالوثائق التالية 

    - نسخ فاتورات البیع
    - بطاقات الصندوق والأوراق المثبتة للمصروفات والاستثمارات
    - السجلات المقیدة فیھا العملیات
    - السجل الكبیر
    - سجل الجرد
    - الجرود المفصلة
    - جذاذات الزبناء والموردین

    • يجب إعلام إدارة الضرائب في غضون 15 يوما في حال ضياع الوثائق.

     

  • تطبق غرامة قدرھا 1% من مبلغ العملیة المنجزة بالنسبة، لكل ضریبة على حدة على الخاضعین للضریبة المخالفین.
    وتستوفى الغرامة المنصوص علیھا عن طریق إصدار جدول التحصیل.

  • تطبق غرامة قدرھا 1% من مبلغ العملیة المنجزة بالنسبة، لكل ضریبة على حدة على الخاضعین للضریبة المخالفین.
    وتستوفى الغرامة المنصوص علیھا عن طریق إصدار جدول التحصیل.

الواجبات و الجزاءات المتعلقة بالاقرار المشتركة

  • التصریح بالتأسیس

    یجب على الخاضعین للضریبة سواء كانت مفروضة علیھم الضریبة على الشركات أو الضریبة على الدخل برسم المداخيل المھنیة أو كانوا معفیین وكذا الخاضعین للضریبة برسم المداخيل الفلاحیة  أن یوجھوا تصریحا بالتأسیس وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو یسلموه مقابل وصل إلى المصلحة المحلیة للضرائب التابع لھا مقرھم الاجتماعي أو مؤسستھم الرئیسیة بالمغرب أو موطنھم الضریبي، وذلك داخل أجل لا یزید على ثلاثین ( 30 ) یوما من تاریخ:

    • إما التأسیس إذا كان الأمر یتعلق بشركة خاضعة للقانون المغربي أو الاستقرار إذا تعلق الأمر بمنشأة غیر مقیمة
    • وإما بدایة النشاط إذا تعلق الأمر بخاضعین للضریبة أشخاص ذاتیین أو مجموعات أشخاص ذاتیین حائزین على دخول مھنیة أو فلاحیة أو ھما معا

    الجزاء المترتب على مخالفة الأحكام المتعلقة بالتصریح بالتأسیس

    یتعرض لغرامة قدرھا ألف (1.000) درھم كل خاضع للضریبة، لا یودع في الآجال المحددة، التصریح بالتأسیس المنصوص علیھ في المادة 148 أو إقرارا غیر صحیح.

  • الإقرار بتحویل المقر الاجتماعي أو تغییر الإقامة

    یجب على المنشآت سواء كانت خاضعة للضریبة على الشركات أو للضریبة على الدخل أو للضریبة على القیمة المضافة أو معفاة منھا أن تشعر مفتش الضرائب التابع لھ مكان فرض الضریبة علیھا في الأصل برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو تسلیم ھذه الرسالة مقابل وصل أو من خلال وضع إقرار وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة في الحالات التالیة:

    • تحویل مقرھا الاجتماعي أو مؤسستھا الرئیسیة الموجودة بالمغرب
    • تغییر مكان مؤسستھا الرئیسیة أو موطنھا الضریبي.

    یجب أن یدلى بھذا الإقرار خلال أجل الثلاثین (30) یوما الموالیة لتاریخ التحویل أو التغییر، وإلا تم تبلیغ الملزم وفرض الضریبة علیھ في آخر عنوان معروف لھ من طرف إدارة الضرائب.

    الجزاء المترتب على المخالفات للأحكام المتعلقة بالإقرار في حالة تغییر مكان فرض الضریبة

    یتعرض لغرامة قدرھا خمسمائة (500) درھم كل خاضع للضریبة لا یقوم بإشعار الإدارة الجبائیة بتحویل مقره الاجتماعي أو موطنھ الضریبي .
    وتصدر ھذه الغرامة عن طریق جدول التحصیل.

  • الإقرار المتعلق بالمكافآت المدفوعة للغیر

    یجب على كل منشأة تزاول نشاطا في المغرب بما في ذلك الشركات غیر المقیمة التي اختارت الضریبة الجزافیة، عندما تمنح لأشخاص خاضعین للرسم المھني أو للضریبة على الشركات أو للضریبة على الدخل أتعابا أو عمولات أو أجور سمسرة أو مكافآت أخرى من نفس النوع أو تخفیضات أو إرجاعات منحت بعد تحریر الفاتورات، أن تدلي بإقرار یتعلق بالمبالغ المدرجة في المحاسبة خلال السنة المحاسبیة السابقة فیما یخص المكافآت الآنفة الذكر، وذلك في نفس الوقت الذي تدلي فیھ بالإقرارات المنصوص علیھا في المواد  و 82 و 85 و 150 وداخل الآجال المقررة فیھا.

    یحرر الإقرار، الذي یجب أن یسلم عنھ وصل، على أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة ویتضمن فیما یخص كل مستفید البیانات التالیة:

    • الاسم العائلي والشخصي أو العنوان التجاري
    • المھنة أو طبیعة النشاط والعنوان
    • رقم القید في الرسم المھني أو رقم التعریف بالضریبة على الشركات أو بالضریبة على الدخل
    • رقم القید في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
    • مجموع المبالغ المخولة، بحسب كل صنف، برسم 

    - الأتعاب
    - العمولات وأجور السمسرة والمكافآت الأخرى المماثلة
    - التخفیضات والإرجاعات الممنوحة بعد تحریر الفاتورات

    الجزاءات المترتبة على المخالفات فیما یخص الإقرارات المتعلقة بالمكافآت المخولة أو المدفوعة للغیر

    تطبق زیادة قدرھا 15% إذا:

    • لم یدل الملزم بالإقرار المنصوص علیھ في المادة 151 أو أدلى بھ خارج الأجل.تحتسب ھذه الزیادة على مبلغ المكافآت المخولة أو المدفوعة للغیر
    • أدلى الملزم بإقرار یشتمل على بیانات غیر كاملة أو إذا كانت المبالغ المصرح بھا أو المدفوعة غیر كافیة.تحتسب ھذه الزیادة على المبالغ المعنیة بالبیانات الغیر الكامل أو على المبالغ الناقصة.

    و لا یمكن أن یقل مبلغ الزیادات المنصوص علیھا عن خمسمائة (500) درھم.

    في حالة عدم تضمین الإقرارات للبیانات المنصوص علیھا فيوالتي لیس لھا أثر على وعاء أو مبلغ الضریبة، توجھ إلى الملزم رسالة لتتمیم إقراره داخل أجل خمسة عشر (15) یوما الموالیة لتاریخ تسلم الرسالة المذكورة.

    وإذا لم یتمم الخاضع للضریبة إقراره داخل الأجل المشار إلیھ، أخبرتھ الإدارة بواسطة رسالة وفق الإجراءات المنصوص علیھا في
    المادة 219 بتطبیق الجزاءات المنصوص علیھا.

    تفرض الجزاءات المشار إلیھا أعلاه عن طریق الجدول.

  • الإقرار بالمكافآت المدفوعة لأشخاص غیر مقیمین

    یجب على الخاضعین للضریبة الذین یقیمون بالمغرب أو یزاولون مھنة فیھ ویدفعون إلى أشخاص غیر مقیمین أو یضعون رھن إشارتھم أو یقیدون في حساباتھم المكافآت المبینة في المادة 15 ، أو یقدموا حین الإدلاء بالإقرار المتعلق بالحصیلة المفروضة علیھا الضریبة أو بمجموع دخلھم، إقرارا یتضمن المعلومات التالیة : 

    • طبیعة ومجموع المبالغ الخاضعة للضریبة أو المعفاة التي قاموا بدفعھا
    • مبلغ الضریبة المحجوز فیما یتعلق بذلك
    • بیان الأشخاص الذین دفعت إلیھم المبالغ المستحقة علیھا الضریبة
    • یحرر الإقرار المذكور أعلاه على أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة، ویوجه في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم أو یسلم مقابل وصل إلى مفتش الضرائب التابع لھ الموطن الضریبي أو المؤسسة الرئیسیة للشخص الصادر عنھ الإقرار.

    الجزاء المترتب على المخالفات المتعلقة بإقرارات المكافآت المدفوعة للأشخاص غیر المقیمین

    تطبق زیادة نسبتھا 15% على الخاضعین للضریبة الذین:

    • لم یدلوا بالإقرار المنصوص علیھ في المادة 154 أو أدلوا بإقرار بعد انصرام الأجل المضروب لذلك.تحتسب ھذه الزیادة على مبلغ الضریبة المحجوزة في المنبع.
    • أدلوا بإقرار لا یتضمن مجموع أو بعض المعلومات المشار إلیھا في المادة 154، أو إذا كانت المبالغ المصرح بھا أوالمدفوعة غیر كافیة.

    تحتسب ھذه الزیادة على مبلغ الضریبة المحجوزة في المنبع فیما یتعلق بالمعلومات الناقصة أو على مبلغ الضریبة غیر المصرح بھا أو غیر المدفوع.

    لا یمكن أن یقل مبلغ ھذه االزیادة عن خمسمائة (500) درھم.
    في حالة عدم تضمین الإقرارات للبیانات المنصوص علیھا والتي لیس لھا أثر على وعاء أو مبلغ الضریبة، توجھ إلى الملزم رسالة وفق الإجراءات المنصوص علیھا في المادة 219 لتتمیم إقراره داخل أجل خمسة عشر (15) یوما الموالیة لتاریخ تسلم الرسالة المذكورة.

    وإذا لم یتمم الخاضع للضریبة إقراره داخل الأجل المشار إلیه، أخبرته الإدارة بواسطة رسالة وفق الإجراءات المنصوص علیھا في المادة 219 بتطبیق الجزاءات المنصوص علیھا.

    تفرض الجزاءات المشار إلیھا أعلاه عن طریق الجدول.

  • إقرار بحصیلة بدون ربح أو بعجز

    یجب على الشركات أن ترفق بكل إقرار بحصیلة بدون ربح أو بعجز، بیانا یحرر في أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة  وموقعا من لدن الممثل القانوني للشركة المعنیة یوضح مصدر العجز أو الحصیلة بدون ربح المصرح بھما، وذلك تحت طائلة تطبیق الجزاء أدناه 

    الجزاء المترتب عن عدم تقدیم البیان الذي یوضح مصدر العجز أو الحصیلة بدون ربح المصرح بھما

    إذا لم یقدم الخاضع للضریبة البیان الذي یوضح مصدر العجز أو الحصیلة بدون ربح ، وجب أن توجھ لھ رسالة وفق الإجراءات المنصوص علیھا في المادة 219 یطلب إلیھ فیھا إیداع البیان المذكور داخل أجل خمسة عشر (15) یوما الموالیة لتاریخ تسلم الرسالة المذكورة.

    إذا لم یقدم الخاضع للضریبة البیان المذكور داخل الأجل المشار إلیھ أعلاه، أخبرتھ الإدارة برسالة وفق الإجراءات المنصوص علیھا في المادة 219 بتطبیق غرامة مبلغھا ألفي (2.000) درھم.

    تطبق ھذه الغرامة عن طریق الجدول. 

     

  • بصرف النظر عن الجزاءات الضریبیة الأخرى، فإن كل تسدید یتعلق بمعاملة ویتم بغیر شیك مسطر وغیر قابل للتظھیر أو سند تجاري أو أي طریقة إلكترونیة أو مغناطیسیة للأداء أو تحویل بنكي یعرض المنشأة البائعة أو مقدمة الخدمات التي تم فحص محاسبتھا لغرامة تساوي 6% من مبلغ المعاملة التي یساوي مبلغھا أو یفوق عشرین ألف (20.000) درھم .

    • إما بین شركة خاضعة للضریبة على الشركات وأشخاص خاضعین للضریبة على الدخل أو للضریبة على الشركات أو للضریبة على القیمة المضافة یعملون لأغراض نشاطھم المھني
    • إما مع أفراد لا یعملون لأغراض نشاط مھني.

    غیر أن أحكام الفقرة أعلاه لا تطبق على المعاملات المتعلقة بالحیوانات الحیة والمنتجات الفلاحیة غیر المحولة باستثناء المعاملات المنجزة بین التجار

النصوص القانونية

  • جميع القوانين المحيطة بالضرائب المفروضة على الشركات مفصلة في الوثائق التالية:

    • المدونة العامة للضرائب
    • منشور رقم 717 المتعلق بالمقتضيات الضريبية لقانون للمدونة العامة للضرائب
    • القانون47ـ06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية
    • المنشورات المتعلقة بالمقتضيات الضريبية لقانون المالية

     

  • بعد ربط الاتصال مع السلطات الضريبية التي سوف تكون تابعة لشركتك، سوف تمنح رقم تعريف خاص بك، و تبقى الإدارة المعنية رهن إشارتك لأية  معلومات.
    و فيما يخص الضرائب المحلية، فيجب اللجوء إلى الجماعة المحلية المختصة.
    ويتم دفع الضرائب في المصالح المختصة.  فمصلحة الضرائب معينة لتحصيل الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة. أما بالنسبة للضريبة على الدخل و ضريبة الجماعات فقباضة الخزينة العامة هي المعنية بالأمر.
    و لضمان حسن تدبير النظام الجبائي الخاص بك، يمكنك أيضا اللجوء إلى محاسب قانوني، أو مستشار ضرائب للاستفادة من توجيهاته باعتباره خبيرا في المجال الضريبي.